____________________
فيكون هو أيضا معذورا، فإنه أيضا مشكل ما عرفته جيدا، فإن البلد محتمل، والمسجد كذلك: وكذا لو علم الأربعة ولكن اشتبه حدودها، مثل الحائر و حرمه عليه السلام فإنه مشتبه في الجملة، والمسجد فإنه مشتبه هل هو ما كان في زمانه أو ما يصدق عليه الآن.
وأما القصر ممن وجب عليهما التمام عمدا أو نسيانا، مع الذكر بعد المبطل:
فالظاهر أنه مبطل وموجب للإعادة مع التذكر، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه.
وأما مع الجهل في المواضع المشتبهة فلا يبعد الصحة، وكونه عذرا، لبعض ما مر، ونقله الشارح عن يحيى بن سعيد.
ويدل عليه أيضا صحيحة منصور بن حازم المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة، فإن تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة (1): واحتط مهما أمكن، فإن الأمر صعب، ولا يمكن القول بكلية شئ، بل تختلف الأحكام باعتبار الخصوصيات والأحوال والأزمان والأمكنة والأشخاص، وهو ظاهر، وباستخراج هذه الاختلافات والانطباق على الجزئيات المأخوذة من الشرع الشريف، امتياز أهل العلم والفقهاء شكر الله سعيهم ورفع درجاتهم.
قوله: (ولو سافر بعد الوقت الخ) اعلم أن هذه ثلاث مسائل: قد اختلفت الأخبار والأقوال فيها، خصوصا في الأولتين.
والذي يظهر بالتأمل في الدليل: إن من أدركه في الحضر وقت الصلاة التي يجب قصرها سفرا مع الشرايط، يجب القصر عليه، لظاهر الآية، فإنها تفيد القصر
وأما القصر ممن وجب عليهما التمام عمدا أو نسيانا، مع الذكر بعد المبطل:
فالظاهر أنه مبطل وموجب للإعادة مع التذكر، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه.
وأما مع الجهل في المواضع المشتبهة فلا يبعد الصحة، وكونه عذرا، لبعض ما مر، ونقله الشارح عن يحيى بن سعيد.
ويدل عليه أيضا صحيحة منصور بن حازم المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة، فإن تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة (1): واحتط مهما أمكن، فإن الأمر صعب، ولا يمكن القول بكلية شئ، بل تختلف الأحكام باعتبار الخصوصيات والأحوال والأزمان والأمكنة والأشخاص، وهو ظاهر، وباستخراج هذه الاختلافات والانطباق على الجزئيات المأخوذة من الشرع الشريف، امتياز أهل العلم والفقهاء شكر الله سعيهم ورفع درجاتهم.
قوله: (ولو سافر بعد الوقت الخ) اعلم أن هذه ثلاث مسائل: قد اختلفت الأخبار والأقوال فيها، خصوصا في الأولتين.
والذي يظهر بالتأمل في الدليل: إن من أدركه في الحضر وقت الصلاة التي يجب قصرها سفرا مع الشرايط، يجب القصر عليه، لظاهر الآية، فإنها تفيد القصر