____________________
وسقوط محله عن القلوب.
وظاهر الخبر اختصاص الكراهة بالإمامة، ولا يبعد كون المأمومية كذلك.
وأما الأغلف والظاهر أن المراد مع عدم وجوب الختان عليه، بأن يكون متعذرا، ويستضر به فكان دليلها النقص الموجود، فتأمل، فإن لا يدل عليها شرعا.
وأما الرواية: فالظاهر أنها فيمن ترك مع الوجوب مع ضعف السند وهي في التهذيب مسندا عن علي عليه السلام قال: الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم، لأنه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، ولا يصلى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه (1) فالكراهة غير واضحة الدليل، والاجتناب أحوط، وفي الخبر مبالغة زائدة، فكأنه محمول على المستحل، مع ثبوت كونه من الدين ضرورة.
وقال الشارح: ولو قدر وأهمل فهو فاسق ولا تصح صلاته بدونه، وإن كان منفردا.
لعل عدم الصحة للاجماع، ويبعد كونه لنجاسة الجلدة، لأنها في حكم المنفصل لوجوب قطعها، أو عدم طهارتها مما يصل إليها من البول: لأن وجوب القطع، لا يقطعها، ولا ينجس حتى يقطع، وعدم الطهارة غير معلوم.
وأما من يكرهه المأمومون: فدليل كراهة إمامته: الرواية: بأن ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، وعد منهم: من أم قوما وهم له كارهون (2)
وظاهر الخبر اختصاص الكراهة بالإمامة، ولا يبعد كون المأمومية كذلك.
وأما الأغلف والظاهر أن المراد مع عدم وجوب الختان عليه، بأن يكون متعذرا، ويستضر به فكان دليلها النقص الموجود، فتأمل، فإن لا يدل عليها شرعا.
وأما الرواية: فالظاهر أنها فيمن ترك مع الوجوب مع ضعف السند وهي في التهذيب مسندا عن علي عليه السلام قال: الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم، لأنه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، ولا يصلى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه (1) فالكراهة غير واضحة الدليل، والاجتناب أحوط، وفي الخبر مبالغة زائدة، فكأنه محمول على المستحل، مع ثبوت كونه من الدين ضرورة.
وقال الشارح: ولو قدر وأهمل فهو فاسق ولا تصح صلاته بدونه، وإن كان منفردا.
لعل عدم الصحة للاجماع، ويبعد كونه لنجاسة الجلدة، لأنها في حكم المنفصل لوجوب قطعها، أو عدم طهارتها مما يصل إليها من البول: لأن وجوب القطع، لا يقطعها، ولا ينجس حتى يقطع، وعدم الطهارة غير معلوم.
وأما من يكرهه المأمومون: فدليل كراهة إمامته: الرواية: بأن ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، وعد منهم: من أم قوما وهم له كارهون (2)