____________________
إلا علي ابن بابويه، فإنه جوز البناء على الأقل والإعادة:
فلا كلام في جواز الإعادة، بمعنى عدم تحريمها عندنا.
والظاهر أن الثنائية أعم من اليومية وغيرها مع الوجوب سواء كان بأصل الشرع وغيره كالنذر وشبهه.
وأنه يلحق المنذورة ونحوها جميع الأحكام الثابتة للواجبة التي ما كانت داخلة في حقيقتها قبل النذر، مثلا لا تجب القبلة فيها على تقدير عدم اشتراطها في المندوبة بعد النذر ولا يحرم القران، على تقدير حرمته في الواجبة، حتى لو نذر صلاة الليل، فاستحباب اختيار قراءة ثلاثين مرة، قل هو الله أحد، في الأولتين باق بعده أيضا، لتعلق النذر بما هو فرد من المنذورة.
ويؤيده عموم الرواية، قال في الفقيه، وروى أن من قرأ في الركعتين الأولتين من صلاة الليل في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد ثلاثين مرة، انفتل وليس بينه وبين الله ذنب إلا غفر له (1) وكذا غيرها من الروايات في تعدد السور في النوافل، مثل صلاة أمير المؤمنين عليه السلام. وأيضا يبعد حرمان الناذر عن مثل هذا الثواب. وكذا الجلوس والمشي على ما مر، بخلاف الأحكام المتعلقة بها بعد الانعقاد وما كانت قبل متحققة، لأنها ما كانت متحققة حتى يكون فردا منها مثل أحكام السهو والشك وغيرهما، فتأمل فإنه لا يخلو عن دقة.
وأما دليل البطلان في الثنائية والثلاثية: فصحيحتا حفص بن البختري و وغيره وحسنته عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد (2) وفي الصحيح عن أبي بصير قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام إذا سهوت في
فلا كلام في جواز الإعادة، بمعنى عدم تحريمها عندنا.
والظاهر أن الثنائية أعم من اليومية وغيرها مع الوجوب سواء كان بأصل الشرع وغيره كالنذر وشبهه.
وأنه يلحق المنذورة ونحوها جميع الأحكام الثابتة للواجبة التي ما كانت داخلة في حقيقتها قبل النذر، مثلا لا تجب القبلة فيها على تقدير عدم اشتراطها في المندوبة بعد النذر ولا يحرم القران، على تقدير حرمته في الواجبة، حتى لو نذر صلاة الليل، فاستحباب اختيار قراءة ثلاثين مرة، قل هو الله أحد، في الأولتين باق بعده أيضا، لتعلق النذر بما هو فرد من المنذورة.
ويؤيده عموم الرواية، قال في الفقيه، وروى أن من قرأ في الركعتين الأولتين من صلاة الليل في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد ثلاثين مرة، انفتل وليس بينه وبين الله ذنب إلا غفر له (1) وكذا غيرها من الروايات في تعدد السور في النوافل، مثل صلاة أمير المؤمنين عليه السلام. وأيضا يبعد حرمان الناذر عن مثل هذا الثواب. وكذا الجلوس والمشي على ما مر، بخلاف الأحكام المتعلقة بها بعد الانعقاد وما كانت قبل متحققة، لأنها ما كانت متحققة حتى يكون فردا منها مثل أحكام السهو والشك وغيرهما، فتأمل فإنه لا يخلو عن دقة.
وأما دليل البطلان في الثنائية والثلاثية: فصحيحتا حفص بن البختري و وغيره وحسنته عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد (2) وفي الصحيح عن أبي بصير قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام إذا سهوت في