____________________
ولقول علي عليه السلام لا يؤم المقيد المطلقين (1) ولأن القيام ركن، فلا ينبغي لمن وجب عليه ذلك فعل صلاته وراء عادمه، ولو عجز.
والظاهر أن الحال كذلك في باقي المراتب: مثل القاعد بالمضطجع، وكذا الأمي بالقارئ: لعل المراد بالأمي من لا يقدر على أقل الواجب من القراءة كلا أو بعضا، لعل وجهه النقص، ولعله يجوز للأمي بمثله إذا كانا مساويين في الأمية أو يكون الإمام أعلى قراءة، وعجزا عن التعلم.
وكذا عدم جواز إمامة اللاحن سواء كان مغيرا للمعنى أولا: وكذا المبدل، و أنه يجوز لمثلهم مع تعذر التعلم.
وأما دليل عدم إمامة المرأة للرجل فهو الاجماع المنقول، والأخبار (2) ولا للخنثى، لاحتمال كونها رجلا وفي حكمها الخنثى، لعدم تحقق العلم بالشرط، فلا يجوز إمامتها لمثلها أيضا، لاحتمال التعاكس وعدم العلم بحصول الشرطية.
قوله: (وصاحب المنزل الخ) لعله لا خلاف فيها كما قال في المنتهى، ويدل عليه أيضا ما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن الرجل في بيته ولا في
والظاهر أن الحال كذلك في باقي المراتب: مثل القاعد بالمضطجع، وكذا الأمي بالقارئ: لعل المراد بالأمي من لا يقدر على أقل الواجب من القراءة كلا أو بعضا، لعل وجهه النقص، ولعله يجوز للأمي بمثله إذا كانا مساويين في الأمية أو يكون الإمام أعلى قراءة، وعجزا عن التعلم.
وكذا عدم جواز إمامة اللاحن سواء كان مغيرا للمعنى أولا: وكذا المبدل، و أنه يجوز لمثلهم مع تعذر التعلم.
وأما دليل عدم إمامة المرأة للرجل فهو الاجماع المنقول، والأخبار (2) ولا للخنثى، لاحتمال كونها رجلا وفي حكمها الخنثى، لعدم تحقق العلم بالشرط، فلا يجوز إمامتها لمثلها أيضا، لاحتمال التعاكس وعدم العلم بحصول الشرطية.
قوله: (وصاحب المنزل الخ) لعله لا خلاف فيها كما قال في المنتهى، ويدل عليه أيضا ما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن الرجل في بيته ولا في