____________________
بل الظاهر كراهة تقديم غير أهل الفضل المستفادة من تقديمهم. وقال المصنف استحباب تقديم أهل الفضل، قول أهل العلم.
وأما كراهة التنفل بعد (قد قامت) فقد قال في الشرح: للتشاغل بالمرجوح عن الراجح، وذلك يشعر بأن السبب هو فوت الجماعة، ولو في بعض الصلاة، فلو لم يكن ذلك، لم يكن كذلك، إلا أن يقال: الانتظار والتوجه، إلى أن يكبر الإمام أفضل منها.
والظاهر أنها للأخبار، حتى ورد في صحيحة عمر بن يزيد (الثقة في التهذيب والفقيه) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون: أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت (كل فقيه) فريضة، ما حد هذا الوقت؟ قال إذا أخذ المقيم في الإقامة، فقال له: إن الناس يختلفون في الإقامة؟ قال: (المقيم الذي خ) الإقامة التي يصلي معهم (معه خ) (1) وتدل عليها أخبار أخر، مثل ما ورد في النقل إلى النفل من الفريضة كما سيأتي، وما مر من كراهة الكلام بعد قد قامت الصلاة، بل ذهب البعض إلى تحريمه كما مر، والأخبار الدالة على النهي عن النافلة لمن عليه الفريضة، وقد حرمه البعض لذلك، وقد مر، فتأمل.
وقول الأصحاب بقطع النافلة والدخول في الجماعة بالفريضة أيضا، يدل عليها.
ويدل أيضا عليها الأمر بالقيام إلى الصلاة عند سماع (قد قامت) لأن الصلاة حينئذ تنافي المأمور به على طريق الاستحباب، فيكون المنافي مكروها، وقد عرفت من استدلال الشارح: اعترافه بأن الأمر مستلزم للنهي عن ضده الخاص.
وأما كراهة التنفل بعد (قد قامت) فقد قال في الشرح: للتشاغل بالمرجوح عن الراجح، وذلك يشعر بأن السبب هو فوت الجماعة، ولو في بعض الصلاة، فلو لم يكن ذلك، لم يكن كذلك، إلا أن يقال: الانتظار والتوجه، إلى أن يكبر الإمام أفضل منها.
والظاهر أنها للأخبار، حتى ورد في صحيحة عمر بن يزيد (الثقة في التهذيب والفقيه) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون: أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت (كل فقيه) فريضة، ما حد هذا الوقت؟ قال إذا أخذ المقيم في الإقامة، فقال له: إن الناس يختلفون في الإقامة؟ قال: (المقيم الذي خ) الإقامة التي يصلي معهم (معه خ) (1) وتدل عليها أخبار أخر، مثل ما ورد في النقل إلى النفل من الفريضة كما سيأتي، وما مر من كراهة الكلام بعد قد قامت الصلاة، بل ذهب البعض إلى تحريمه كما مر، والأخبار الدالة على النهي عن النافلة لمن عليه الفريضة، وقد حرمه البعض لذلك، وقد مر، فتأمل.
وقول الأصحاب بقطع النافلة والدخول في الجماعة بالفريضة أيضا، يدل عليها.
ويدل أيضا عليها الأمر بالقيام إلى الصلاة عند سماع (قد قامت) لأن الصلاة حينئذ تنافي المأمور به على طريق الاستحباب، فيكون المنافي مكروها، وقد عرفت من استدلال الشارح: اعترافه بأن الأمر مستلزم للنهي عن ضده الخاص.