____________________
وبعضهم مطلقا إذا وقعت إلى الاستدبار إن كان سهوا، وإن كان عمدا يعيد مطلقا.
وبالجملة ما يدل على عدم جواز الانحراف عمدا كثير في كلامهم، وكذا على الإعادة عمدا لو كان مستدبرا، فالقيد مضر كثيرا.
والتفصيل إن الالتفات: إما بالبدن، أو الوجه فقط، إما عمدا أو سهوا، فهو أربع: ومع الطول والقصر يصير ثمانية، ومع وقوع بعض أفعال الصلاة حينئذ وعدمه ستة عشر؛ وهي في سبع (1) جهات تبلغ مائة واثنتي عشر صورة، وهي في التذكر في الوقت وخارجه يصير مأتين وأربعا وعشرين.
والذي يفهم من المتن بطلان أربع على ما فهمه الشارح، وثمان على ما فهمنا، و صحة البواقي وهو مشكل: بل ينبغي البطلان في العمد بالبدن مطلقا لما مر، وفي السهو به مع خمس. الخلف، واليمين واليسار، وما بينهن مع بقاء الوقت دون خارجه، والصحة في البواقي، ودليله الأخبار الدالة على أن من صلى مع ظن القبلة ثم بان إنها إلى غير القبلة يعيد في الوقت دون خارجه ما لم يكن ما بين المشرق والمغرب لأن ما بينهما قبلة للخبر الصحيح (2) مع عموم ما في الصحيحة المتقدمة: من أن الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله (3) خرجنا منه ما بين المشرق والمغرب سهوا مطلقا، لما تقدم من الأخبار.
والخمس الباقية أيضا سهوا مع خروج الوقت، للأخبار، فيبقى الباقي تحت البطلان.
ويحتمل الصحة مطلقا إلا مع الاتيان بفعلها إلى غير القبلة وتخصيص
وبالجملة ما يدل على عدم جواز الانحراف عمدا كثير في كلامهم، وكذا على الإعادة عمدا لو كان مستدبرا، فالقيد مضر كثيرا.
والتفصيل إن الالتفات: إما بالبدن، أو الوجه فقط، إما عمدا أو سهوا، فهو أربع: ومع الطول والقصر يصير ثمانية، ومع وقوع بعض أفعال الصلاة حينئذ وعدمه ستة عشر؛ وهي في سبع (1) جهات تبلغ مائة واثنتي عشر صورة، وهي في التذكر في الوقت وخارجه يصير مأتين وأربعا وعشرين.
والذي يفهم من المتن بطلان أربع على ما فهمه الشارح، وثمان على ما فهمنا، و صحة البواقي وهو مشكل: بل ينبغي البطلان في العمد بالبدن مطلقا لما مر، وفي السهو به مع خمس. الخلف، واليمين واليسار، وما بينهن مع بقاء الوقت دون خارجه، والصحة في البواقي، ودليله الأخبار الدالة على أن من صلى مع ظن القبلة ثم بان إنها إلى غير القبلة يعيد في الوقت دون خارجه ما لم يكن ما بين المشرق والمغرب لأن ما بينهما قبلة للخبر الصحيح (2) مع عموم ما في الصحيحة المتقدمة: من أن الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله (3) خرجنا منه ما بين المشرق والمغرب سهوا مطلقا، لما تقدم من الأخبار.
والخمس الباقية أيضا سهوا مع خروج الوقت، للأخبار، فيبقى الباقي تحت البطلان.
ويحتمل الصحة مطلقا إلا مع الاتيان بفعلها إلى غير القبلة وتخصيص