____________________
ذلك دأبه.
ورواية عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة له بها دار ومنزل فيمر بالكوفة، وإنما هو مجتاز لا يريد المقام إلا بقدر ما يتهجز يوما أو يومين؟ قال: يقيم في جانب المصر ويقصر، قلت فإن دخل أهله؟ قال: عليه التمام (1) ويمكن حمل الجلوس في جانب المصر، على أنه كان محل الترخص.
فالذي يقتضيه النظر في الأخبار والقواعد، هو القصر، ما لم يصل إلى موضع يكون له فيه منزل سكن في ذلك المنزل ستة أشهر، فيتم إذا وصل إلى ذلك الموضع، مثل ما وصل إلى بلده، وبلد الإقامة، وبالجملة: صار البلد أو القرية التي فيه ذلك المسكن بمنزلة بلده ودار إقامته، كما هو صريح في صحيحة محمد، وينبغي العمل بها، وحمل غيرها عليها إن أمكن، وإلا التقييد بالإقامة عشرا، كما قيد الشيخ في كتابيه رواية عمار وغيرها بها، ولا يضر عدم ظهور فائدة الوصل، مع عدم الصحة والصراحة في كفاية مثل النخلة، والمعارضة بالأكثر والأصح والأصرح.
وبالجملة قد دلت الأدلة، من الكتاب، والسنة، والاجماع، على وجوب القصر بعد تحقق السفر المقتضى، إلا ما أخرجه الدليل، وما أخرج غير ما ذكرناه فيما نحن فيه، وله مؤيد، خصوصا الأخبار الدالة على أن كل مسافر وصل موضعا، يقصر الصلاة إلا أن ينوي إقامة عشرة أيام، أو يقيم ثلاثين يوما مترددا والأخبار الصحيحة متظافرة عليه، فتأمل.
فروع الأول: الظاهر عدم اشتراط الملك للاتمام في بلده الذي هو منه ونشاء فيه، وهو مستوطنه مدة عمره.
ورواية عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة له بها دار ومنزل فيمر بالكوفة، وإنما هو مجتاز لا يريد المقام إلا بقدر ما يتهجز يوما أو يومين؟ قال: يقيم في جانب المصر ويقصر، قلت فإن دخل أهله؟ قال: عليه التمام (1) ويمكن حمل الجلوس في جانب المصر، على أنه كان محل الترخص.
فالذي يقتضيه النظر في الأخبار والقواعد، هو القصر، ما لم يصل إلى موضع يكون له فيه منزل سكن في ذلك المنزل ستة أشهر، فيتم إذا وصل إلى ذلك الموضع، مثل ما وصل إلى بلده، وبلد الإقامة، وبالجملة: صار البلد أو القرية التي فيه ذلك المسكن بمنزلة بلده ودار إقامته، كما هو صريح في صحيحة محمد، وينبغي العمل بها، وحمل غيرها عليها إن أمكن، وإلا التقييد بالإقامة عشرا، كما قيد الشيخ في كتابيه رواية عمار وغيرها بها، ولا يضر عدم ظهور فائدة الوصل، مع عدم الصحة والصراحة في كفاية مثل النخلة، والمعارضة بالأكثر والأصح والأصرح.
وبالجملة قد دلت الأدلة، من الكتاب، والسنة، والاجماع، على وجوب القصر بعد تحقق السفر المقتضى، إلا ما أخرجه الدليل، وما أخرج غير ما ذكرناه فيما نحن فيه، وله مؤيد، خصوصا الأخبار الدالة على أن كل مسافر وصل موضعا، يقصر الصلاة إلا أن ينوي إقامة عشرة أيام، أو يقيم ثلاثين يوما مترددا والأخبار الصحيحة متظافرة عليه، فتأمل.
فروع الأول: الظاهر عدم اشتراط الملك للاتمام في بلده الذي هو منه ونشاء فيه، وهو مستوطنه مدة عمره.