وتبطل بفعل كلما يبطل الطهارة عمدا وسهوا.
____________________
زرارة (1) وقد عرفت عدم ظهور صحتها في رواية الشيخ وصحتها في الفقيه فالاستثناء جيد.
وكذا كلما ثبت كون الجاهل معذورا فيه.
وأما البطلان بالاخلال بتروكها، أي الفعل المنهى عنه، مثل التكلم بحرفين، والفعل الكثير، وقول آمين، فيحتاج إلى دليل غير النهي، ولو في الفعل الكثير المؤذن بالاعراض عنها وقطعها، وبالجملة مجرد النهي لا يكفي، فإنه لا بد من دليل على البطلان، لأنه ليس في العبادة بحيث يؤدي إلى البطلان وقد مر تحقيقه مرارا، فلينظر في الكل بخصوصه وليتأمل فإن ظهر الدليل قيل به، وإلا فلا، لعله سيجيئ تفصيلها إن شاء الله وقد مر البحث في البعض في الجملة مثل قول آمين.
قوله: (ويعذر جاهل غصبية الثوب الخ) قد مر دليله، وإنه الحق في النجاسة أيضا كما قاله المصنف للأصل: وعدم تكليف الغافل، وعدم ثبوت الاشتراط مطلقا لا عموما ولا خصوصا، ولو كان عام، لخص بالدليل المتقدم:
وبالجملة قد مرت المسألة بدليلها.
قوله: (وتبطل بفعل كلما يبطل الطهارة الخ) دليله الاجماع مطلقا فيما إذا صلى بالمائية، وبعض الأخبار مثل خبر الحسن بن الجهم قال سألت يعني، أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة؟ فقال:
إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فلا يعد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد وفيها دلالة على عدم وجوب الصلوات وبعض
وكذا كلما ثبت كون الجاهل معذورا فيه.
وأما البطلان بالاخلال بتروكها، أي الفعل المنهى عنه، مثل التكلم بحرفين، والفعل الكثير، وقول آمين، فيحتاج إلى دليل غير النهي، ولو في الفعل الكثير المؤذن بالاعراض عنها وقطعها، وبالجملة مجرد النهي لا يكفي، فإنه لا بد من دليل على البطلان، لأنه ليس في العبادة بحيث يؤدي إلى البطلان وقد مر تحقيقه مرارا، فلينظر في الكل بخصوصه وليتأمل فإن ظهر الدليل قيل به، وإلا فلا، لعله سيجيئ تفصيلها إن شاء الله وقد مر البحث في البعض في الجملة مثل قول آمين.
قوله: (ويعذر جاهل غصبية الثوب الخ) قد مر دليله، وإنه الحق في النجاسة أيضا كما قاله المصنف للأصل: وعدم تكليف الغافل، وعدم ثبوت الاشتراط مطلقا لا عموما ولا خصوصا، ولو كان عام، لخص بالدليل المتقدم:
وبالجملة قد مرت المسألة بدليلها.
قوله: (وتبطل بفعل كلما يبطل الطهارة الخ) دليله الاجماع مطلقا فيما إذا صلى بالمائية، وبعض الأخبار مثل خبر الحسن بن الجهم قال سألت يعني، أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة؟ فقال:
إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فلا يعد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد وفيها دلالة على عدم وجوب الصلوات وبعض