____________________
خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة (1) قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض، لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان (2) ومثلها عن زرارة في الفقيه في الصحيح و زاد بعد انسان (إذا سجد).
والظاهر أن المراد بما لا يتخطى، هذا المقدار عرفا من البعد والمسافة، وأن المراد هو الكراهة دون التحريم، للأصل، وعموم الأوامر، وصدق الخروج عن عهدة الأمر في الجملة، ولقوله (ع) (ينبغي).
وأيضا الظاهر تحريم البعد الكثير العرفي، لا ما لا يتخطى، عند أكثر الأصحاب إلا بالصلاح، فإنه نقل التحريم عنه في المختلف، وما نقل في المنتهى عن السيد في المصباح، قال: ينبغي أن يكون بين كل صفين قدر مسقط الجسد فإن تجاوز ذلك إلى القدر الذي لا يتخطى، لم يجز ويمكن أن يكون مستنده حسنة زرارة، وقد عرفت عدم صراحتها في التحريم، وكأنه لذلك قال السيد (ينبغي).
ويكون الحائل المانع من المشاهدة، حراما، ومانعا، من صحة الايتمام للاجماع، ولقوله، فإن كان بينهم سترة أو جدار (3) وقوله ليست لمن صلى خلفها الخ (4) وأيضا الظاهر: الصحة في المقاصير المخرمة الغير المانعة في الجملة لما مر، ولعدم الاجماع، وعدم ظهور صدق السترة والجدار مع المشاهدة، والشهرة أيضا يؤيدها.
والظاهر أن ليس القائل بالمنع إلا الشيخ في الخلاف، مع تجويزه في المبسوط، على ما نقل في المنتهى.
وأيضا الظاهر جواز الحائل بالستر في الجملة: بأن يكون مانعا حال الجلوس دون القيام.
والظاهر أن المراد بما لا يتخطى، هذا المقدار عرفا من البعد والمسافة، وأن المراد هو الكراهة دون التحريم، للأصل، وعموم الأوامر، وصدق الخروج عن عهدة الأمر في الجملة، ولقوله (ع) (ينبغي).
وأيضا الظاهر تحريم البعد الكثير العرفي، لا ما لا يتخطى، عند أكثر الأصحاب إلا بالصلاح، فإنه نقل التحريم عنه في المختلف، وما نقل في المنتهى عن السيد في المصباح، قال: ينبغي أن يكون بين كل صفين قدر مسقط الجسد فإن تجاوز ذلك إلى القدر الذي لا يتخطى، لم يجز ويمكن أن يكون مستنده حسنة زرارة، وقد عرفت عدم صراحتها في التحريم، وكأنه لذلك قال السيد (ينبغي).
ويكون الحائل المانع من المشاهدة، حراما، ومانعا، من صحة الايتمام للاجماع، ولقوله، فإن كان بينهم سترة أو جدار (3) وقوله ليست لمن صلى خلفها الخ (4) وأيضا الظاهر: الصحة في المقاصير المخرمة الغير المانعة في الجملة لما مر، ولعدم الاجماع، وعدم ظهور صدق السترة والجدار مع المشاهدة، والشهرة أيضا يؤيدها.
والظاهر أن ليس القائل بالمنع إلا الشيخ في الخلاف، مع تجويزه في المبسوط، على ما نقل في المنتهى.
وأيضا الظاهر جواز الحائل بالستر في الجملة: بأن يكون مانعا حال الجلوس دون القيام.