____________________
مندوبا كالزيارات، أو مباحا كالتجارات، ذهب إليه علمائنا، وهو قول أكثر أهل العلم، ونقل عن بعض العامة عدمه إلا في حج أو جهاد، وعن أبي حنيفة الجواز في سفر المعصية أيضا.
وقال فيه أيضا: لو سافر للهو والتنزه بالصيد بطرا لم يقصر، ذهب إليه علمائنا أجمع، فيه تأمل وسيجئ الأخبار والدليل العقلي.
ثم اعلم أن الظاهر من كلامهم: إن كل من كان عاصيا بسفره، بمعنى عدم جواز السفر له وتحريمه عليه لم يرخص في التقصير مطلقا، سواء كانت الغاية من سفره حراما أم لا، وقد مثله الشارح بالهارب من الرجف، ومن سلك طريقا مخوفا مع ظنه عدم السلامة، أو تلف المال المجحف، وإن كان الغرض من سفره التجارة والزيادة وصلة الرحم والحج وغيرها، ومثل تارك عرفة والجمعة، وسفر العبد و الزوجة مع عدم الإذن.
وخصصه الشارح (1) بمن كان الغرض والغاية من سفره حراما، أو جزئه حراما، ولكن يجب تقييده بحيث لو لم يكن ذلك الجزء المحرم، لم يسافر، فيمكن ادخاله في الأول، مثل له بتابع الجائر الظاهر في جوره، والأولى بجائر (2) ويكون المقصود من السفر هو الجور، وقاطع الطريق والباغي، والتاجر في المحرمات، والساعي على ضرر بقوم مسلمين، أو كفار محترمين، والعبد المسافر للإباق، والزوجة الخارجة لأجل النشوز.
وقال فيه أيضا: لو سافر للهو والتنزه بالصيد بطرا لم يقصر، ذهب إليه علمائنا أجمع، فيه تأمل وسيجئ الأخبار والدليل العقلي.
ثم اعلم أن الظاهر من كلامهم: إن كل من كان عاصيا بسفره، بمعنى عدم جواز السفر له وتحريمه عليه لم يرخص في التقصير مطلقا، سواء كانت الغاية من سفره حراما أم لا، وقد مثله الشارح بالهارب من الرجف، ومن سلك طريقا مخوفا مع ظنه عدم السلامة، أو تلف المال المجحف، وإن كان الغرض من سفره التجارة والزيادة وصلة الرحم والحج وغيرها، ومثل تارك عرفة والجمعة، وسفر العبد و الزوجة مع عدم الإذن.
وخصصه الشارح (1) بمن كان الغرض والغاية من سفره حراما، أو جزئه حراما، ولكن يجب تقييده بحيث لو لم يكن ذلك الجزء المحرم، لم يسافر، فيمكن ادخاله في الأول، مثل له بتابع الجائر الظاهر في جوره، والأولى بجائر (2) ويكون المقصود من السفر هو الجور، وقاطع الطريق والباغي، والتاجر في المحرمات، والساعي على ضرر بقوم مسلمين، أو كفار محترمين، والعبد المسافر للإباق، والزوجة الخارجة لأجل النشوز.