____________________
بلا سهو لم يبق الحكم. وإن المراد هو الفرائض، ويحتمل أن يكون المراد يسهو، سهوا موجبا للإعادة لما تقدم، فتأمل.
وقال المصنف في المنتهى: الحوالة في الكثرة إلى العرف، إذ لا شرع، وقال الشيخ: قيل إن حد الكثرة أن يسهو ثلاث مرات، وقال ابن إدريس: حده أن يسهو في شئ واحد، أو في فريضة واحدة، ثلاث مرات، أو يسهو في ثلاث فرائض من الخمس، وهذا كله لم يثبت، وعادة الشرع في مثل هذا رد الناس إلى العادات، انتهى.
العرف لا يبعد عن الثلاث في صلاة واحدة (1) بل في ثلاث صلوات متواليات أيضا، وغير معلوم في ثلاث من الخمس، وإن احتمل، ويسقط الحكم حينئذ في الرابع، ويحتمل انقطاعها بصلاة واحدة كما يفهم من الرواية السابقة، أو بالثلاث مثل الوجود، أو الحوالة فيه أيضا إلى العرف.
ولا يبعد القول عرفا بالرفع، في ثلاث، لأنه قد يقال عرفا زال كثرة سهوه، فإنه صلى ثلاث صلوات من غير سهو، وظاهر الرواية الزوال بواحدة.
ويمكن أن يكون معنى رواية محمد بن أبي عمير: أن السهو في كل واحدة واحدة من أجزاء الثلاث بحيث يتحقق في جميعه موجب لصدق الكثرة، وأنه لا خصوصية له بثلاث دون ثلاث، بل في كل ثلاث تحقق، تحقق كثرة السهو، فتزول بواحدة أو اثنتين أيضا، فيتحقق حكمها في المرتبة الثالثة، الله يعلم، فيكون التحقق، وزوال حكم السهو، معا، فتأمل فإنه قريب.
وأما الحوالة إلى العرف: فإنما يكون مع وجود لفظة الكثرة، المسقطة لحكم الشك في الدليل من غير بيان فيه أصلا.
والظاهر من قوله عليه السلام (إذا كان الرجل ممن يسهو الخ) إنما هو بيان
وقال المصنف في المنتهى: الحوالة في الكثرة إلى العرف، إذ لا شرع، وقال الشيخ: قيل إن حد الكثرة أن يسهو ثلاث مرات، وقال ابن إدريس: حده أن يسهو في شئ واحد، أو في فريضة واحدة، ثلاث مرات، أو يسهو في ثلاث فرائض من الخمس، وهذا كله لم يثبت، وعادة الشرع في مثل هذا رد الناس إلى العادات، انتهى.
العرف لا يبعد عن الثلاث في صلاة واحدة (1) بل في ثلاث صلوات متواليات أيضا، وغير معلوم في ثلاث من الخمس، وإن احتمل، ويسقط الحكم حينئذ في الرابع، ويحتمل انقطاعها بصلاة واحدة كما يفهم من الرواية السابقة، أو بالثلاث مثل الوجود، أو الحوالة فيه أيضا إلى العرف.
ولا يبعد القول عرفا بالرفع، في ثلاث، لأنه قد يقال عرفا زال كثرة سهوه، فإنه صلى ثلاث صلوات من غير سهو، وظاهر الرواية الزوال بواحدة.
ويمكن أن يكون معنى رواية محمد بن أبي عمير: أن السهو في كل واحدة واحدة من أجزاء الثلاث بحيث يتحقق في جميعه موجب لصدق الكثرة، وأنه لا خصوصية له بثلاث دون ثلاث، بل في كل ثلاث تحقق، تحقق كثرة السهو، فتزول بواحدة أو اثنتين أيضا، فيتحقق حكمها في المرتبة الثالثة، الله يعلم، فيكون التحقق، وزوال حكم السهو، معا، فتأمل فإنه قريب.
وأما الحوالة إلى العرف: فإنما يكون مع وجود لفظة الكثرة، المسقطة لحكم الشك في الدليل من غير بيان فيه أصلا.
والظاهر من قوله عليه السلام (إذا كان الرجل ممن يسهو الخ) إنما هو بيان