____________________
الغلام للتطحين بالرحاء، والايماء والإشارة بالرأس واليد والتسبيح والتصفيق ليعلم أن أحدا بالباب، أو اظهار حاجة أخرى وغير ذلك كما في الأخبار الكثيرة (1) حيث ما جوز القطع لهذه الأمور، فتأمل، فإنها مؤيدات لا أدلة.
قال الشارح: واعلم أن القطع يجيئ فيه الأحكام الخمسة، فيجب لحفظ النفس والمال المحترمين حيث يتعين عليه، فإن استمر حينئذ بطلت صلاته، للنهي المفسد لها.
ويستحب كالقطع لاستدراك الأذان والإقامة، وقراءة الجمعة والمنافقين في الظهر والجمعة وقد تقدما. وللايتمام بإمام الأصل وغيره كما سيأتي.
ويباح لاحراز المال اليسير الذي لا يضر فواته، وقتل الحية التي لا يظن أذاها.
ويكره لاحراز المال الذي لا يبالي بفواته، قاله في الذكرى واحتمل التحريم، و قد سبق تحريمه في غير ذلك.
قال في الذكرى: وإذا أراد القطع، فالأجود التحلل بالتسليم، لعموم (و تحليلها التسليم) ولو ضاق الحال عنه سقط، ولو لم يأت به وفعل منافيا آخر فالأقرب عدم الإثم، لأن القطع سايغ، والتسليم إنما يجب التحلل به في الصلاة التامة (2) واعلم أن قيد التعيين للوجوب العيني، وإلا يمكن كونه واجبا عليه مخيرا مع عدم التعيين، ويحتمل عدم الوجوب حينئذ أصلا، بل عدم الجواز، للأصل وعدم الضرورة، مع تحريم القطع، فكأنه الأولى إلا أن يحتمل عنده عدم مباشرة الغير.
وإن في المال الموجب، اجمالا، والمعلوم، الوجوب لو كان الحياة موقوفة عليه، أو النفقة الواجبة عليه، ويفهم وجوبه إذا كان كثيرا أيضا من بعض العبارات، فكأنه مفهوم من تحريم الاسراف، وهو غير واضح، والظاهر لا نزاع في الجواز له.
قال الشارح: واعلم أن القطع يجيئ فيه الأحكام الخمسة، فيجب لحفظ النفس والمال المحترمين حيث يتعين عليه، فإن استمر حينئذ بطلت صلاته، للنهي المفسد لها.
ويستحب كالقطع لاستدراك الأذان والإقامة، وقراءة الجمعة والمنافقين في الظهر والجمعة وقد تقدما. وللايتمام بإمام الأصل وغيره كما سيأتي.
ويباح لاحراز المال اليسير الذي لا يضر فواته، وقتل الحية التي لا يظن أذاها.
ويكره لاحراز المال الذي لا يبالي بفواته، قاله في الذكرى واحتمل التحريم، و قد سبق تحريمه في غير ذلك.
قال في الذكرى: وإذا أراد القطع، فالأجود التحلل بالتسليم، لعموم (و تحليلها التسليم) ولو ضاق الحال عنه سقط، ولو لم يأت به وفعل منافيا آخر فالأقرب عدم الإثم، لأن القطع سايغ، والتسليم إنما يجب التحلل به في الصلاة التامة (2) واعلم أن قيد التعيين للوجوب العيني، وإلا يمكن كونه واجبا عليه مخيرا مع عدم التعيين، ويحتمل عدم الوجوب حينئذ أصلا، بل عدم الجواز، للأصل وعدم الضرورة، مع تحريم القطع، فكأنه الأولى إلا أن يحتمل عنده عدم مباشرة الغير.
وإن في المال الموجب، اجمالا، والمعلوم، الوجوب لو كان الحياة موقوفة عليه، أو النفقة الواجبة عليه، ويفهم وجوبه إذا كان كثيرا أيضا من بعض العبارات، فكأنه مفهوم من تحريم الاسراف، وهو غير واضح، والظاهر لا نزاع في الجواز له.