____________________
الصورة مع الفائتة وعدم زيادة مبطلة، وقد مر مثله في النقل من اللاحقة إلى السابقة في الأثناء مع الامكان: وأيضا ورد في جواز احتساب اللاحقة عن السابقة إنها أربع مكان أربع (1) والظاهر أنه هنا بالطريق الأولى: وليس كذلك الصورة الأولى، لعدم الموافقة.
نعم يمكن الصحة مطلقا، واتمام تتمة النقص وحذف الزوائد ولكنه بعيد على ما مر، وبهذا ظهر الفرق بين تقديمها قائما وجالسا، فقد يكون تقديم الركعتين قائما لهذه الفائدة، فإنها قد تصح حينئذ مع عدم التوافق أيضا بخلاف العكس، فلا ينبغي الخروج عن النص، والاجتهاد في مقابلته فإنه قد يكون له وجه خفي، ولهذا منع القياس، فهذا مؤيد للقول بوجوب تقديم الركعتين قائما، وقد يجعل وجوب التقديم مؤيدا لهذا، لأنه فائدة ظاهرة وليست غيرها ظاهرة فيحمل عليه، فافهم.
قوله: (ولو ذكر ترك ركن الخ) دليل وجوب إعادة الصلاتين مع الاختلاف، مطلقا، بذكر ترك الركن المبطل، واضح: لعل لا خلاف فيه: ولأنه يجب إعادة الصلاة الباطلة اتفاقا مطلقا، أداء في الوقت، وقضاء خارجه، والبراءة لا تحصل إلا بإعادتهما.
وأما الاكتفاء بالعدد في المتفقة، فلأن الباطلة إحداهما لا بعينها، والتكليف بالزيادة منفي عقلا ونقلا إلا بدليل، وليس والاشتباه لا يصلح دليلا لذلك لأنه قد يحصل بفعل المطلق مع الترديد في النية، أو قصد ما في الذمة، والجزم في النية موجود، ووجوب التعيين على تقدير تسليمه في غير هذا الموضوع هنا ممنوع.
وهذا الحكم لا خصوصية له بهذه المسألة، بل هو حكم مطلق البطلان مع
نعم يمكن الصحة مطلقا، واتمام تتمة النقص وحذف الزوائد ولكنه بعيد على ما مر، وبهذا ظهر الفرق بين تقديمها قائما وجالسا، فقد يكون تقديم الركعتين قائما لهذه الفائدة، فإنها قد تصح حينئذ مع عدم التوافق أيضا بخلاف العكس، فلا ينبغي الخروج عن النص، والاجتهاد في مقابلته فإنه قد يكون له وجه خفي، ولهذا منع القياس، فهذا مؤيد للقول بوجوب تقديم الركعتين قائما، وقد يجعل وجوب التقديم مؤيدا لهذا، لأنه فائدة ظاهرة وليست غيرها ظاهرة فيحمل عليه، فافهم.
قوله: (ولو ذكر ترك ركن الخ) دليل وجوب إعادة الصلاتين مع الاختلاف، مطلقا، بذكر ترك الركن المبطل، واضح: لعل لا خلاف فيه: ولأنه يجب إعادة الصلاة الباطلة اتفاقا مطلقا، أداء في الوقت، وقضاء خارجه، والبراءة لا تحصل إلا بإعادتهما.
وأما الاكتفاء بالعدد في المتفقة، فلأن الباطلة إحداهما لا بعينها، والتكليف بالزيادة منفي عقلا ونقلا إلا بدليل، وليس والاشتباه لا يصلح دليلا لذلك لأنه قد يحصل بفعل المطلق مع الترديد في النية، أو قصد ما في الذمة، والجزم في النية موجود، ووجوب التعيين على تقدير تسليمه في غير هذا الموضوع هنا ممنوع.
وهذا الحكم لا خصوصية له بهذه المسألة، بل هو حكم مطلق البطلان مع