____________________
قوله: (المقصد الثاني، في الجماعة: وتجب في الجمعة والعيدين الخ) قد مر دليل وجوبها فيهما. وأما دليل الاستحباب: فهو قوله تعالى ﴿واركعوا مع الراكعين﴾ (1) المحمول على الاستحباب.
والاجماع عندنا على ما يفهم من المنتهى، حيث قال: قال علمائنا: الجماعة مستحبة في الفرائض، وأشدها تأكيدا في الخمس، وليست واجبة إلا في الجمعة و العيدين مع الشرايط السابقة، لا على الأعيان، ولا على الكفاية.
والأخبار الصحيحة الكثيرة، مثل حسنة زرارة (في الكافي والتهذيب) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يروي الناس: إن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة؟ فقال: صدقوا، فقلت: الرجلان
والاجماع عندنا على ما يفهم من المنتهى، حيث قال: قال علمائنا: الجماعة مستحبة في الفرائض، وأشدها تأكيدا في الخمس، وليست واجبة إلا في الجمعة و العيدين مع الشرايط السابقة، لا على الأعيان، ولا على الكفاية.
والأخبار الصحيحة الكثيرة، مثل حسنة زرارة (في الكافي والتهذيب) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يروي الناس: إن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة؟ فقال: صدقوا، فقلت: الرجلان