____________________
مع أن رواية الجواز واحدة وفيه عبد الله بن يزيد، وهو مجهول لعله غير مذكور في الرجال.
قوله: (والمتيمم بالمتوضئين) دليل الجواز أخبار كثيرة: منها صحيحة محمد بن حمران وجميل في التهذيب ومحمد بن حمران النهدي وجميل بن دراج في الفقيه (والكافي) قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام إمام قوم أصابته جنابة في السفر و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ فقال: لا، و لكن يتيمم الجنب ويصلي بهم، فإن الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (1) وهذه تكفي، لأنها صحيحة: مع التعليل الذي موجود في أخبار كثيرة صحيحة، المفيد عدم الفرق بين الماء والتراب بعد تعذره.
وظاهر رواية جميل عدم الكراهة أيضا، حتى أنه رجح إمامته على إمامة المتوضي، حتى قال: (لا)، ليظهر الجواز على وجه أحسن، ولاتصافه بمزيد وصف مرجح لإمامته وكونه إماما لهم.
ففيها دلالة أيضا على عدم التقدم على الإمام الراتب وإن كان هو متصفا بنقص ما، مثل كونه متيمما.
وأما ما يدل على المنع: فهو خبر عباد بن صهيب (البتري الثقة) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين (2) ورواية السكوني عن أبي جعفر (3) عن أبيه عليهم السلام قال: لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين (4) وفي
قوله: (والمتيمم بالمتوضئين) دليل الجواز أخبار كثيرة: منها صحيحة محمد بن حمران وجميل في التهذيب ومحمد بن حمران النهدي وجميل بن دراج في الفقيه (والكافي) قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام إمام قوم أصابته جنابة في السفر و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ فقال: لا، و لكن يتيمم الجنب ويصلي بهم، فإن الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (1) وهذه تكفي، لأنها صحيحة: مع التعليل الذي موجود في أخبار كثيرة صحيحة، المفيد عدم الفرق بين الماء والتراب بعد تعذره.
وظاهر رواية جميل عدم الكراهة أيضا، حتى أنه رجح إمامته على إمامة المتوضي، حتى قال: (لا)، ليظهر الجواز على وجه أحسن، ولاتصافه بمزيد وصف مرجح لإمامته وكونه إماما لهم.
ففيها دلالة أيضا على عدم التقدم على الإمام الراتب وإن كان هو متصفا بنقص ما، مثل كونه متيمما.
وأما ما يدل على المنع: فهو خبر عباد بن صهيب (البتري الثقة) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين (2) ورواية السكوني عن أبي جعفر (3) عن أبيه عليهم السلام قال: لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين (4) وفي