____________________
النافية لكل شئ إلا السجدتين (1) وغيرها، وفي أخرى: أنه صلى الله عليه وآله كبر في سجود السهو (2) وفيه تأمل وقال المصنف في المنتهى بعد نقله عن الشيخ التكبير: إن أراد الوجوب فممنوع، وإن أراد الاستحباب فهو مسلم: وفيه تأمل لغير الإمام، لعدم الدليل، وبعد القياس إلى الإمام مع ذكر العلة، وهي التنبيه وإلى سجدة الصلاة، لعدم ظهور الجامع شرعا. وأيضا قال المصنف: بعدم تداخل سجود السهو، وقد مر، ولا يبعد بعض ما مر في بحث تداخل الأغسال دليلا عليه، فتذكر.
وكذا ما يدل على سجدتي السهو فقط للأفعال الكثيرة، مثل التشهد الكثير مع الجلوس الطويل، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والكلام الكثير، وأيضا الخفة تناسبه، وعسر تحقيق الكثرة، والتعدد أيضا، فإن العرف غير مضبوط، وكذا اصطلاح الفقهاء، ولا شك أن عدم التداخل أولى.
(خاتمة) قوله: (من ترك من المكلفين الخ) لعل قتل مستحلها وكفره إذا كان رجلا بالغا مسلما، ولد على الفطرة، وسيجئ تحقيقها مما لا خلاف فيه، ولأنها مما علم من الدين ضرورة، فيرتد ويقتل، نعم إن أظهر ما يمكن، قبل. للخبر المشهور، بل المتفق، ادرؤا الحدود بالشبهات (3) وللأصل، والاحتياط في الدماء، وإمكان ما ذكره: مثل أن يقول: ما كنت أعرف وجوبها، وأمكن عدم المعرفة منه، أو يقول:
وكذا ما يدل على سجدتي السهو فقط للأفعال الكثيرة، مثل التشهد الكثير مع الجلوس الطويل، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والكلام الكثير، وأيضا الخفة تناسبه، وعسر تحقيق الكثرة، والتعدد أيضا، فإن العرف غير مضبوط، وكذا اصطلاح الفقهاء، ولا شك أن عدم التداخل أولى.
(خاتمة) قوله: (من ترك من المكلفين الخ) لعل قتل مستحلها وكفره إذا كان رجلا بالغا مسلما، ولد على الفطرة، وسيجئ تحقيقها مما لا خلاف فيه، ولأنها مما علم من الدين ضرورة، فيرتد ويقتل، نعم إن أظهر ما يمكن، قبل. للخبر المشهور، بل المتفق، ادرؤا الحدود بالشبهات (3) وللأصل، والاحتياط في الدماء، وإمكان ما ذكره: مثل أن يقول: ما كنت أعرف وجوبها، وأمكن عدم المعرفة منه، أو يقول: