____________________
وما روي في خبر الجهني: إني أكون في البادية ومعي أهلي، إلى قوله، وإنهم يتفرقون في الماشية فأبقى أنا وأهلي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم، أفجماعة نحن؟ فقال:
نعم، فقال يا رسول الله إن المرأة تذهب في مصلحتها وأبقى أنا وحدي فأؤذن وأقيم وأصلي أفجماعة أنا؟ فقال: نعم، المؤمن وحده جماعة (1) لعل المراد بكون المؤمن وحده جماعة: إن حكمه حكم الجماعة في الفضيلة حيث يريد الجماعة ولم يتمكن منها، فكأنه نوى عملا وحصل المنع من غيره، فيوجر على ذلك.
والظاهر حصول الجماعة بالصبي المميز الذي كلف تمرينا، وإن قلنا بعدم كون عبادته شرعية، لصدق ظاهر الأخبار عليه، والتخصيص خلاف الأصل، مع ظهور خبر الجهني في ذلك وقال الشارح به، مع قوله بأنها ليست بشرعية، وإنه مؤيد لما نقول من كونها شرعية، لأنه لا بد أن يكون داخلا في الخبر، والداخل يكون صلاته مطلوبة للشارع، وهو المراد بالشرعية، فتأمل.
ويدل عليه أيضا ما روي في التهذيب مسندا إلى علي عليه السلام قال: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف، جماعة (2) قوله: (ويجب في الإمام التكليف الخ) كونه مميزا شرط بغير خلاف ووجهه ظاهر. وأما المميز الذي يصلي تمرينا ففيه الخلاف: الظاهر أن الأكثر على العدم، لعدم كون عبادته شرعية، فكيف تبنى عليها العبادة الشرعية، ولأنه حينئذ ما توجه إليه تكليف الشارع، فلا يكون داخلا في الإمام المكلف بها.
وأيضا إذا علم عدم عقابه، فلا يؤمن من الاخلال بشرط أو فعل.
وأيضا ما مر في رواية إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام: أنه قال: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم، فإذا أم
نعم، فقال يا رسول الله إن المرأة تذهب في مصلحتها وأبقى أنا وحدي فأؤذن وأقيم وأصلي أفجماعة أنا؟ فقال: نعم، المؤمن وحده جماعة (1) لعل المراد بكون المؤمن وحده جماعة: إن حكمه حكم الجماعة في الفضيلة حيث يريد الجماعة ولم يتمكن منها، فكأنه نوى عملا وحصل المنع من غيره، فيوجر على ذلك.
والظاهر حصول الجماعة بالصبي المميز الذي كلف تمرينا، وإن قلنا بعدم كون عبادته شرعية، لصدق ظاهر الأخبار عليه، والتخصيص خلاف الأصل، مع ظهور خبر الجهني في ذلك وقال الشارح به، مع قوله بأنها ليست بشرعية، وإنه مؤيد لما نقول من كونها شرعية، لأنه لا بد أن يكون داخلا في الخبر، والداخل يكون صلاته مطلوبة للشارع، وهو المراد بالشرعية، فتأمل.
ويدل عليه أيضا ما روي في التهذيب مسندا إلى علي عليه السلام قال: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف، جماعة (2) قوله: (ويجب في الإمام التكليف الخ) كونه مميزا شرط بغير خلاف ووجهه ظاهر. وأما المميز الذي يصلي تمرينا ففيه الخلاف: الظاهر أن الأكثر على العدم، لعدم كون عبادته شرعية، فكيف تبنى عليها العبادة الشرعية، ولأنه حينئذ ما توجه إليه تكليف الشارع، فلا يكون داخلا في الإمام المكلف بها.
وأيضا إذا علم عدم عقابه، فلا يؤمن من الاخلال بشرط أو فعل.
وأيضا ما مر في رواية إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام: أنه قال: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم، فإذا أم