____________________
وإن الذي أظن، عدم القطع إلا بالفعل المجوز له القطع في الدليل، لوجود الرخصة فيه حينئذ وثبوت التحريم في غيره، ولأنه قد لا يقع بعد القطع، الفعل المطلوب فيلزم القطع المنهي، مع عدمه..
وإنه يدل على عدم التحلل بالتسليم مطلقا، ما قاله أخيرا (1) ويؤيده خلو الأخبار الدالة على المسألة عنه، وكونها ظاهرة في حصول القطع بمثل قتل الحية وانقاذ الصبي وكذا كلام الأصحاب الذي رأيته، فتأمل.
قوله: (والدعاء الخ) قال في المنتهى يجوز الدعاء في أحوال الصلاة قائما و قاعدا وراكعا وساجدا ومتشهدا وفي جميع أحوالها بما هو مباح للدنيا والآخرة بغير خلاف بين علمائنا، لعموم (ادعوني أستجب لكم) (2) وغيره من الآيات الدالة على تعلق غرض الشارع بالدعاء مطلقا وما مر من الأخبار: مثل: كلما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس به (3) وليس بكلام وروى الشيخ عن أبي جرير (حريز خ) الرواسي قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام وهو يقول: الله إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب، يرددها (4) وعن عبد الرحمان بن سيابة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ادعو وأنا ساجد فقال: نعم، فادع للدنيا والآخرة فإنه رب الدنيا والآخرة (5) وبالجملة لا شك في جواز الدعاء في أثنائها، ولكن لي تأمل في جوازه في أثناء القراءة مطلقا من غير أن يكون سؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند آيتيهما،
وإنه يدل على عدم التحلل بالتسليم مطلقا، ما قاله أخيرا (1) ويؤيده خلو الأخبار الدالة على المسألة عنه، وكونها ظاهرة في حصول القطع بمثل قتل الحية وانقاذ الصبي وكذا كلام الأصحاب الذي رأيته، فتأمل.
قوله: (والدعاء الخ) قال في المنتهى يجوز الدعاء في أحوال الصلاة قائما و قاعدا وراكعا وساجدا ومتشهدا وفي جميع أحوالها بما هو مباح للدنيا والآخرة بغير خلاف بين علمائنا، لعموم (ادعوني أستجب لكم) (2) وغيره من الآيات الدالة على تعلق غرض الشارع بالدعاء مطلقا وما مر من الأخبار: مثل: كلما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس به (3) وليس بكلام وروى الشيخ عن أبي جرير (حريز خ) الرواسي قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام وهو يقول: الله إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب، يرددها (4) وعن عبد الرحمان بن سيابة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ادعو وأنا ساجد فقال: نعم، فادع للدنيا والآخرة فإنه رب الدنيا والآخرة (5) وبالجملة لا شك في جواز الدعاء في أثنائها، ولكن لي تأمل في جوازه في أثناء القراءة مطلقا من غير أن يكون سؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند آيتيهما،