____________________
ما يقعد قبل أن يسلم، وإن كان شاكا فليسلم ثم يسجدها وليتشهد تشهدا خفيفا، ولا يسميها نقرة، فإن النقرة نقرة الغراب (1) ولا يبعد الحمل على التخيير واستحباب التسليم، لا على مذهب من خالف، لأن مذهبه أنها تقضى مع سجدة تلك الركعة التي ذكرها فيها.
وأيضا الظاهر وجوب الترتيب بين الأجزاء المنسية، للترتيب بينها في الوجود، ووجوب السابق قبل اللاحق ويحتمل العدم، والأول أحوط، وكذا بين سجدات السهو، لتقدم سببها، فيقدم ما سببها مقدم، كذا بين الأجزاء المنسية وبين سجدة السهو لها، ولا دليل يوجب ذلك إلا أنه أحوط.
قوله: (ويسجد للسهو في جميع ذلك على رأي) ظاهره: أن المشار إليه من أول المطلب إلى هنا، ولكنه معلوم عدم الوجوب في كثير منها، مثل صورة غلبة الظن وكثرة السهو، وسهو الإمام وبالعكس.
ويمكن ارجاعه إلى قوله (ولو نسي الحمد الخ) وهو قريب ذكره الشارح.
وأما الدليل على ذلك على العموم: فهو رواية سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان (2) ومن ترك سجدة فقد نقص (3) وهذه غيره صريحة، ولا صحيحة، للنسيان فإنه مجهول، مع أن ابن أبي عمير رواها عن بعض أصحابنا (4) وإن كان مرسله مقبولا، ولكنه مرسل، وقد عرفت الحال، مع أن المصنف رحمه الله رده في موضع من المنتهى بأنه لا يقبل في خلاف
وأيضا الظاهر وجوب الترتيب بين الأجزاء المنسية، للترتيب بينها في الوجود، ووجوب السابق قبل اللاحق ويحتمل العدم، والأول أحوط، وكذا بين سجدات السهو، لتقدم سببها، فيقدم ما سببها مقدم، كذا بين الأجزاء المنسية وبين سجدة السهو لها، ولا دليل يوجب ذلك إلا أنه أحوط.
قوله: (ويسجد للسهو في جميع ذلك على رأي) ظاهره: أن المشار إليه من أول المطلب إلى هنا، ولكنه معلوم عدم الوجوب في كثير منها، مثل صورة غلبة الظن وكثرة السهو، وسهو الإمام وبالعكس.
ويمكن ارجاعه إلى قوله (ولو نسي الحمد الخ) وهو قريب ذكره الشارح.
وأما الدليل على ذلك على العموم: فهو رواية سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان (2) ومن ترك سجدة فقد نقص (3) وهذه غيره صريحة، ولا صحيحة، للنسيان فإنه مجهول، مع أن ابن أبي عمير رواها عن بعض أصحابنا (4) وإن كان مرسله مقبولا، ولكنه مرسل، وقد عرفت الحال، مع أن المصنف رحمه الله رده في موضع من المنتهى بأنه لا يقبل في خلاف