____________________
قد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر فلما كان دون الصفوف ركعوا، فركع وحده و (ثم خ) وسجد السجدتين، ثم قام فمضى حتى لحق بالصفوف (1) وفي الاستدلال بالأخيرة تأمل، إذ الظاهر أنه عليه السلام فعل ذلك - على تقدير التسليم - تقية، فيجوز مثله في التقية لا غير، وفي الأولين دلالة على الادراك في الركوع، فافهم.
واعلم: أن المراد بالدخول - في العبارات والروايات - الوصول إلى مكان الجماعة: والجواز من مكان إلى آخر، يمكن أن يقال إنه دخول فيه، لأنه ما كان فيه فصار فيه فهو داخل فيه، ويكفي لذلك الخروج عن ذلك، ولا يحتاج إلى البناء، والظاهر أن مثله كثير في القرآن، مثل ادخلوا الأرض المقدسة (2) وأنه لا بد أن لا يتأتى من المنافيات غير المشي، ولا ينبغي الانحراف عن القبلة، فيمكن أن يرجع القهقرى إذا كان على خلاف الجهة.
وينبغي ترك المشي حين الذكر الواجب، وإن كان ظاهر الرواية الجواز مطلقا، لرعاية الاستقرار في الجملة.
وينبغي أن يجر رجليه أيضا، لما قال في الفقيه، وروى: إنه يمشي في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى (3) ولما لم يثبت هذه الرواية مع أنه ترك في الأخبار المذكور يمكن كونه مستحبا، رعاية للرواية في الجملة، مع أصل حال الصلاة من الاستقرار.
وأيضا قد علم أنه يجوز الالتحاق في الركوع، وبعد السجدة والجلوس أيضا.
وأنه قال في المنتهى لو فعل ذلك من غير ضرورة وخوف فوت، فالظاهر الجواز، خلافا لبعض العامة، لأن للمأموم أن يصلي في صف منفردا وأن يتقدم بين يديه:
لعل دليله الاجماع، وصحيحة محمد بن مسلم قال: قلت له: الرجل يتأخر وهو في
واعلم: أن المراد بالدخول - في العبارات والروايات - الوصول إلى مكان الجماعة: والجواز من مكان إلى آخر، يمكن أن يقال إنه دخول فيه، لأنه ما كان فيه فصار فيه فهو داخل فيه، ويكفي لذلك الخروج عن ذلك، ولا يحتاج إلى البناء، والظاهر أن مثله كثير في القرآن، مثل ادخلوا الأرض المقدسة (2) وأنه لا بد أن لا يتأتى من المنافيات غير المشي، ولا ينبغي الانحراف عن القبلة، فيمكن أن يرجع القهقرى إذا كان على خلاف الجهة.
وينبغي ترك المشي حين الذكر الواجب، وإن كان ظاهر الرواية الجواز مطلقا، لرعاية الاستقرار في الجملة.
وينبغي أن يجر رجليه أيضا، لما قال في الفقيه، وروى: إنه يمشي في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى (3) ولما لم يثبت هذه الرواية مع أنه ترك في الأخبار المذكور يمكن كونه مستحبا، رعاية للرواية في الجملة، مع أصل حال الصلاة من الاستقرار.
وأيضا قد علم أنه يجوز الالتحاق في الركوع، وبعد السجدة والجلوس أيضا.
وأنه قال في المنتهى لو فعل ذلك من غير ضرورة وخوف فوت، فالظاهر الجواز، خلافا لبعض العامة، لأن للمأموم أن يصلي في صف منفردا وأن يتقدم بين يديه:
لعل دليله الاجماع، وصحيحة محمد بن مسلم قال: قلت له: الرجل يتأخر وهو في