____________________
أيضا موقوف عليها، وليس بواضح، إذ قد تكفي نية الصلاة، عن بعض التوابع، مثل ساير نوافل الصلاة مع أنها أفعال لا بد منها، وليس في الإمامة شئ زايد على حال الانفراد حتى ينوي ذلك الشئ إلا بعض الخصائص، مثل رفع الصوت ببعض الأذكار.
فالظاهر أنه إذا نوى ولم يقصد الانفراد، ولا الجماعة، يحصل له الثواب لو حصلت الجماعة، بل ولو لم يشعر بها في غير الواجبة، وقد أشار إليه في الشرح.
وفي الجماعة الواجبة أيضا يكفيه قصد صلاة الجمعة (الجماعة خ ل) مثلا، مع عدم (1) العلم بكونه إماما، وعدم الانفراد، والمأمومية، فينصرف إلى الإمامة: ولا شك أنها أحوط، والحق الشارح الإعادة أيضا، فهي كالملحق بها، بل أخفى، فتأمل.
وأطلق المصنف في المنتهى القول بعدم الوجوب في بحث الجماعة، واستدل بالخبر من طرقهم (2) وبأنه لا يختلف فعله حالتي الإمامة والانفراد فلا فائدة في نيتها.
وهو يفيد العموم، نعم يمكن بالنسبة مثل رفع الصوت بالأذكار، وقصد بعض الخصايص، فتأمل.
قوله: (ولو نوى الخ) دليل الصحة الأصل، وعدم الاخلال بشئ يوجب البطلان، وقصد الصلاة على أنه إمام مع ظنه ذلك ليس بمفسد، بل مطلقا، إذ لا يترتب على ذلك القصد شئ غير رفع الصوت في بعض الأذكار، وذلك لا يضر.
ودليل عدم الصحة في نية المأمومية: كأنه ترك الواجبات، مثل القراءة، فإن الظاهر أنه يتركها، ولو فرض القراءة، فيمكن أنه يقرأها على قصد الاستحباب مع
فالظاهر أنه إذا نوى ولم يقصد الانفراد، ولا الجماعة، يحصل له الثواب لو حصلت الجماعة، بل ولو لم يشعر بها في غير الواجبة، وقد أشار إليه في الشرح.
وفي الجماعة الواجبة أيضا يكفيه قصد صلاة الجمعة (الجماعة خ ل) مثلا، مع عدم (1) العلم بكونه إماما، وعدم الانفراد، والمأمومية، فينصرف إلى الإمامة: ولا شك أنها أحوط، والحق الشارح الإعادة أيضا، فهي كالملحق بها، بل أخفى، فتأمل.
وأطلق المصنف في المنتهى القول بعدم الوجوب في بحث الجماعة، واستدل بالخبر من طرقهم (2) وبأنه لا يختلف فعله حالتي الإمامة والانفراد فلا فائدة في نيتها.
وهو يفيد العموم، نعم يمكن بالنسبة مثل رفع الصوت بالأذكار، وقصد بعض الخصايص، فتأمل.
قوله: (ولو نوى الخ) دليل الصحة الأصل، وعدم الاخلال بشئ يوجب البطلان، وقصد الصلاة على أنه إمام مع ظنه ذلك ليس بمفسد، بل مطلقا، إذ لا يترتب على ذلك القصد شئ غير رفع الصوت في بعض الأذكار، وذلك لا يضر.
ودليل عدم الصحة في نية المأمومية: كأنه ترك الواجبات، مثل القراءة، فإن الظاهر أنه يتركها، ولو فرض القراءة، فيمكن أنه يقرأها على قصد الاستحباب مع