____________________
والظاهر أن الأنين كذلك وكذا الحرف مع المدة، وإن كان رواية طلحة بن زيد (1) يدل على البطلان: مع أن الروايتين غير صحيحتين، والأصل مؤيد للصحة، والاحتياط يقتضي البطلان في الجملة، والظاهر عدم الاجماع لما نقل الخلاف، بل نقل القول بالصحة من المصنف في التذكرة خصوصا إذا توقف القراءة على التنحنح؛ وقد يفرق بينه وبين الأنين فيعلم بالرواية وإن لم تكن صحيحة للتأييد بالعمل وغيره، وقد حملت على ما يشتمل على الحرفين، وفي المنتهى على وجه، كأنه لا نزاع حينئذ.
ويؤيد الصحة في التنحنح أن المصنف قال في المنتهى بعد حكم البطلان مرتين: أنه لو تنحنح بحرفين وسمي كلاما أبطل الصلاة، وإلا فلا، فالظاهر هو الضابطة في الأنين والنفح والتأوه وغيرها، فتأمل.
وقد نقلنا الأخبار فيما تقدم على عدم البطلان بما يناجي الرب، فالدعاء بأي لسان كان مستثنى، وكذا الذكر والقرآن بقصده؛ وأما بغيره مع قصد غيره أولا، لا يبعد الصحة خصوصا في الثاني بشرط كونه مما يسمى قرآنا، لأن القرآن مستثنى و المبطل هو كلام الانسان، وليس هو كذلك والعمدة فيه الاجماع، والظاهر عدم ثبوته في الأول.
فالذي يتشخص في هذه المسألة: إن التكلم بما يسمى تكلما عرفا مبطل مطلقا، إلا بحرف واحد غير مفهم، للاجماع، وكذا الثلاثة المذكورة، والأخبار على ذلك كثيرة، مثل ما في صحيحة الفضيل، ما لم تنقض الصلاة بالكلام (2) ورواية أبي بصير، إن تكلمت فأعد (3) الخبر في الفقيه.
ويؤيد الصحة في التنحنح أن المصنف قال في المنتهى بعد حكم البطلان مرتين: أنه لو تنحنح بحرفين وسمي كلاما أبطل الصلاة، وإلا فلا، فالظاهر هو الضابطة في الأنين والنفح والتأوه وغيرها، فتأمل.
وقد نقلنا الأخبار فيما تقدم على عدم البطلان بما يناجي الرب، فالدعاء بأي لسان كان مستثنى، وكذا الذكر والقرآن بقصده؛ وأما بغيره مع قصد غيره أولا، لا يبعد الصحة خصوصا في الثاني بشرط كونه مما يسمى قرآنا، لأن القرآن مستثنى و المبطل هو كلام الانسان، وليس هو كذلك والعمدة فيه الاجماع، والظاهر عدم ثبوته في الأول.
فالذي يتشخص في هذه المسألة: إن التكلم بما يسمى تكلما عرفا مبطل مطلقا، إلا بحرف واحد غير مفهم، للاجماع، وكذا الثلاثة المذكورة، والأخبار على ذلك كثيرة، مثل ما في صحيحة الفضيل، ما لم تنقض الصلاة بالكلام (2) ورواية أبي بصير، إن تكلمت فأعد (3) الخبر في الفقيه.