ولو شك قبل السجود هل رفعه من ركوع الرابعة أو خامسة، بطلت صلاته.
____________________
زرارة المتقدمة (صلى ركعة من الغداة ثم انصرف الخ) ورواية محمد بن مسلم.
(قال يعيد ركعة واحدة) ولم يذكر لها تأويلا فيدل على افتائه بها، ولما يفهم من أول كتابه أيضا: إنه ما ينقل فيه إلا ما هو الحجة بينه وبين الله، والذي يفتي به و مذهبه وعمل به كما فهمه الشارح رحمه الله أيضا.
واعلم أيضا أن مذهب المصنف هنا، الإعادة لنقصان الركعة وما زاد سهوا إذا ذكر بعد المنافي مطلقا، وعدم الفرق بين الكلام والحدث والاستدبار، وذلك بعيد، للأخبار الكثيرة جدا مع الصحة الدالة على الاكتفاء بالاتمام مع الكلام.
قوله: (ولو ترك سجدتين الخ) دليل البطلان تعين شغل الذمة، مع عدمه، بل عدم الظن أيضا بالفعل، فيبقى في العهدة، فيبطل ما فعله، ويجب الاستيناف، والاحتياط يؤيده، ويحتمل الصحة والاتيان بهما بعدها، لأصل الصحة، وبعد نسيان السجود رأسا من ركعة. بخلاف الواحدة من كل منهما، ولأن الظاهر أنه لا يزيد على أنه شك بعد الركوع، هل سجد في الركعة السابقة أم لا، وفي هذه الصورة لا يلتفت، للأخبار والفتاوى بأن: من شك ومضى محله لم يلتفت، ففيما نحن فيه كذلك بمعنى أنه لا يجزم بكونهما من واحدة فيأتي بهما بعدها، لكونهما فائتتين يقينا بخلاف الأولى فعدم حصول الظن بالفعل ممنوع، بل هو حاصل كما في أمثاله، و ذلك كاف في الأخبار، وفي الاحتياط أيضا تأمل لا يخفى، وأيضا تعارض كونهما من واحدة أو اثنتين، بقي أصل الصحة سليمة، وبالجملة: هو شك في المبطل وترك الواجب بعد فوات المحل فلا يلتفت، فتأمل.
قوله: (ولو شك قبل السجود الخ) فأصله الشك بين الركوع والسجود، في أنها على تقدير الاتمام، هي رابعة فيصح، أو خامسة فتبطل.
دليل البطلان الذي هو فتوى المصنف: أنه إن بنى على الأربع فإما أن يفعل السجود أو يترك، فعلى الأول يلزم احتمال زيادة الركن عمدا، وليس ذلك بأنقص
(قال يعيد ركعة واحدة) ولم يذكر لها تأويلا فيدل على افتائه بها، ولما يفهم من أول كتابه أيضا: إنه ما ينقل فيه إلا ما هو الحجة بينه وبين الله، والذي يفتي به و مذهبه وعمل به كما فهمه الشارح رحمه الله أيضا.
واعلم أيضا أن مذهب المصنف هنا، الإعادة لنقصان الركعة وما زاد سهوا إذا ذكر بعد المنافي مطلقا، وعدم الفرق بين الكلام والحدث والاستدبار، وذلك بعيد، للأخبار الكثيرة جدا مع الصحة الدالة على الاكتفاء بالاتمام مع الكلام.
قوله: (ولو ترك سجدتين الخ) دليل البطلان تعين شغل الذمة، مع عدمه، بل عدم الظن أيضا بالفعل، فيبقى في العهدة، فيبطل ما فعله، ويجب الاستيناف، والاحتياط يؤيده، ويحتمل الصحة والاتيان بهما بعدها، لأصل الصحة، وبعد نسيان السجود رأسا من ركعة. بخلاف الواحدة من كل منهما، ولأن الظاهر أنه لا يزيد على أنه شك بعد الركوع، هل سجد في الركعة السابقة أم لا، وفي هذه الصورة لا يلتفت، للأخبار والفتاوى بأن: من شك ومضى محله لم يلتفت، ففيما نحن فيه كذلك بمعنى أنه لا يجزم بكونهما من واحدة فيأتي بهما بعدها، لكونهما فائتتين يقينا بخلاف الأولى فعدم حصول الظن بالفعل ممنوع، بل هو حاصل كما في أمثاله، و ذلك كاف في الأخبار، وفي الاحتياط أيضا تأمل لا يخفى، وأيضا تعارض كونهما من واحدة أو اثنتين، بقي أصل الصحة سليمة، وبالجملة: هو شك في المبطل وترك الواجب بعد فوات المحل فلا يلتفت، فتأمل.
قوله: (ولو شك قبل السجود الخ) فأصله الشك بين الركوع والسجود، في أنها على تقدير الاتمام، هي رابعة فيصح، أو خامسة فتبطل.
دليل البطلان الذي هو فتوى المصنف: أنه إن بنى على الأربع فإما أن يفعل السجود أو يترك، فعلى الأول يلزم احتمال زيادة الركن عمدا، وليس ذلك بأنقص