مطلقا.
وإن بنى على الأول كما هو الظاهر، فينبغي التأمل في جزئياته، فيمكن الحكم بعدم الحكم للشك الذي كان مبطلا أو موجبا للاحتياط في غير صلاة الاحتياط، لو وقع فيها، وإلا، يمكن لزوم الحرج والكثرة، ولظاهر الخبر، وكذا ما يوجب سجود السهو، لو وقع فيه لما مر، مثل نسيان الذكر والطمأنينة مع القول بوجوب سجود السهو لهما، ونسيان إحدى السجدتين، أو الجلوس بينهما ونحو ذلك أما لو وقع في صلاة الاحتياط شئ موجب للسجود أو نسي شيئا منها مثل السجدة الواحدة والتشهد ونحوهما، مما يوجب القضاء في غير الاحتياط، وكذا ما يوجب التلافي مع عدم تجاوز المحل فإن الظاهر وجوب سجدة السهو والقضاء والتلافي، لعدم الدليل المتقدم، وهو الحرج والكثرة، وعدم ظهور حجية الخبر فيه مع ثبوت هذه الأحكام بدليلها مطلقا، ووجوب التلافي أظهر.
وكذا لو نسي شيئا في سجود السهو مثل التشهد والسجدة الواحدة، فغير ظاهر السقوط، بل الظاهر عدمه.
وكذا لو شك في فعل منهما بعد كونه في محله، فينبغي الاتيان وعدم السقوط ونحو ذلك.
أما لو شك في عدد السجدتين، وعدد الاحتياط فيبني على فعل المشكوك، إلا أن يستلزم الزيادة فإنه يبني على المصحح، وذلك غير بعيد، لا صل الصحة، ولئلا يلزم الحرج والكثرة، ويحتمل البناء على الأقل للأصل، مع الصحة، وعدم لزوم الحرج وغيره، والمفهوم من كلام الشيخ هو الأول والثاني أجده أظهر.
قال الشارح: قد فسر: بأن يتحقق الشك، وشك في كونه يوجب شيئا أولا، والظاهر أنه لا حكم له أصلا، للأصل، وكذا لو شك هل هو مبطل أم لا، ينبغي عدم الالتفات، للأصل، وقال أيضا: لو سها عما يتلافى بعد الصلاة كالسجدة والتشهد وتجاوز محله، قضاه، إلا أنه لا يأتي بسجود السهولة.