____________________
صحيحة محمد، هل يلتفت الرجل في صلاته؟ فقال: لا ولا ينقض أصابعه (1) و حسنة زرارة (والظاهر أنها صحيحة في الفقيه) ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك (2) وغير ذلك مما مر من الأدلة.
وحملها على الالتفات إلى ما ورائه، أو الكراهة يحتاج إلى دليل. على أنه يأباه، قوله عليه السلام (فإن الله عز وجل يقول لنبيه الخ (3)) وما ذكروا دليلا غير ما مر، و الاجماع غير ظاهر.
نعم يدل على الجواز في الجملة صحيحة علي بن جعفر المتقدمة عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق، أو أصابه شئ هل يصلح له أن ينظر فيه، أو يمسه؟ قال: إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح (4) فيمكن حينئذ حمل جميع ما يدل على التحريم على الالتفات إلى ما رواه وبكل البدن، أو الكراهة في الجملة.
ويمكن حمل الدال على التحريم على الطول، ومع فعل الصلاة، كما مرت إليه الإشارة، فتأمل، فإن صحيحة على، ما تدل صريحا على جواز الالتفات يمينا و شمالا، بل على النظر، فتبقى أدلة التحريم الكثيرة، قوية، فذلك غير بعيد حتى يتحقق الاجماع: والآيتان الدالتان على وجوب التوجه بالوجه إلى نحو المسجد (5) مؤيدتان للتحريم بالوجه إلى اليمين والشمال كما قاله المحقق المذكور، فتأمل.
ويدل على كراهة بعض الباقي والزيادة، صحيحة زرارة وحسنته، قال: قال
وحملها على الالتفات إلى ما ورائه، أو الكراهة يحتاج إلى دليل. على أنه يأباه، قوله عليه السلام (فإن الله عز وجل يقول لنبيه الخ (3)) وما ذكروا دليلا غير ما مر، و الاجماع غير ظاهر.
نعم يدل على الجواز في الجملة صحيحة علي بن جعفر المتقدمة عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق، أو أصابه شئ هل يصلح له أن ينظر فيه، أو يمسه؟ قال: إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح (4) فيمكن حينئذ حمل جميع ما يدل على التحريم على الالتفات إلى ما رواه وبكل البدن، أو الكراهة في الجملة.
ويمكن حمل الدال على التحريم على الطول، ومع فعل الصلاة، كما مرت إليه الإشارة، فتأمل، فإن صحيحة على، ما تدل صريحا على جواز الالتفات يمينا و شمالا، بل على النظر، فتبقى أدلة التحريم الكثيرة، قوية، فذلك غير بعيد حتى يتحقق الاجماع: والآيتان الدالتان على وجوب التوجه بالوجه إلى نحو المسجد (5) مؤيدتان للتحريم بالوجه إلى اليمين والشمال كما قاله المحقق المذكور، فتأمل.
ويدل على كراهة بعض الباقي والزيادة، صحيحة زرارة وحسنته، قال: قال