____________________
لبطلانها مع الشك في الأولتين، ويؤيد الأول ذكر الشيخ إياها في الشك بين الواحدة والثنتين، والثلاث والأربع، وأما دليل البطلان فيما لم يعلم ما نوى، فهو أيضا تعذر العمل بشئ، ولا أصل هنا، ولا قرينة مرجحة.
قيل: لو علم ما قام له بنى عليه، للقرينة الظاهرة، والحكم عليه غالبا.
ويدل عليه الأخبار أيضا، مثل حسنة عبد الله بن المغيرة. قال في كتاب حريز:
أنه قال: إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعا؟ قال:
فقال: هي التي قمت فيها، إذا كنت قمت وأنت تنوي فريضة، ثم دخلك الشك، فأنت في الفريضة، وإن كنت دخلت في نافلة، فنويتها فريضة فأنت في النافلة، و إن كنت دخلت في فريضة، ثم ذكرت نافلة كانت عليك مضيت في الفريضة (1) لعله عن الإمام عليه السلام بما مر.
ورواية معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة؟ قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه (2) ورواية عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة؟ قال: هي التي قمت فيها ولها، وقال: إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له، وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم إنك تنويها بعد فريضة، فأنت في النافلة، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدء في أول صلاته (3) وفي دلالة تلك الأخبار على المدعى تأمل، وكذا في كفاية القرينة، نعم لو
قيل: لو علم ما قام له بنى عليه، للقرينة الظاهرة، والحكم عليه غالبا.
ويدل عليه الأخبار أيضا، مثل حسنة عبد الله بن المغيرة. قال في كتاب حريز:
أنه قال: إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعا؟ قال:
فقال: هي التي قمت فيها، إذا كنت قمت وأنت تنوي فريضة، ثم دخلك الشك، فأنت في الفريضة، وإن كنت دخلت في نافلة، فنويتها فريضة فأنت في النافلة، و إن كنت دخلت في فريضة، ثم ذكرت نافلة كانت عليك مضيت في الفريضة (1) لعله عن الإمام عليه السلام بما مر.
ورواية معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة؟ قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه (2) ورواية عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة؟ قال: هي التي قمت فيها ولها، وقال: إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له، وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم إنك تنويها بعد فريضة، فأنت في النافلة، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدء في أول صلاته (3) وفي دلالة تلك الأخبار على المدعى تأمل، وكذا في كفاية القرينة، نعم لو