____________________
وقد يصبر بأن غيره يجيب فيؤدي إلى التأخير. أو أجاب غيره قبله وشك أنه سمع أم لا.
بل قد يحصل له الشبهة بأنه هل يجب الرد في الصلاة ويجوز أم لا، فإن الأمر بالصلاة وتتابع أجزائها، وكذا كون السلام محللا موجود، كالأمر برد التحية، وتخصيصه ليس أولى، من تخصيص دليل الرد، بغير حال الصلاة.
والأخبار يحتمل التأويل بعدم الفريضة وغيره، والاجماع أمر مشكل تحققه، و ذلك قد يؤدي إلى الإعادة ويسميها المعيد احتياطا، فلا يبعد أولوية الترك في مثل هذه الصور، فتأمل، وإن كان الظاهر وجوب الرد واستحباب السلام مطلقا كما هو المشهور.
الثامن: لو ترك الرد على تقدير الوجوب، فلا شك في حصول الإثم به، وهل تبطل الصلاة أم لا، قيل: نعم، للنهي المقتضي للفساد، وضعفه الشارح بأن النهي عن أمر خارج عن الصلاة فلا يؤثر في البطلان، قال: وربما قيل: إنه لو أتى بشئ من الأذكار في زمان الرد بطلت، لتحقق النهي عنه، وهو ممنوع، لأن الأمر لا يقتضي النهي عن الأضداد الخاصة، بل عن مطلق النقيض وهو المنع من الترك وقد تقدم الكلام فيه، فالمتجه عدم البطلان مطلقا.
أقول: الظاهر أن مقصود المبطل (1) أنه إذا سلم عليه، وجب عليه الرد، فلو كان حاضرا، وجب عليه الرد دائما، ولو غاب وذهب يجب عليه الذهاب، حتى يرد عليه عندهم، على الظاهر، لاسماعه، فيجب الرد ولا يخرج عنه إلا بالرد، فلا يجوز فعل الصلاة المنافي له، بما تقدم من استلزامه النهي الخاص مرارا مع الاعتراف من المانع أيضا بذلك مثل الشارح في مواضع، وبالجملة هو أمر واضح.
فقوله في التضعيف، بأن النهي عن أمر خارج عن الصلاة الخ غير واضح، و كذا (ربما قيل) لأنه لا خصوصية بالأذكار، لأنه قد علم الوجوب دائما وعدم فعلها
بل قد يحصل له الشبهة بأنه هل يجب الرد في الصلاة ويجوز أم لا، فإن الأمر بالصلاة وتتابع أجزائها، وكذا كون السلام محللا موجود، كالأمر برد التحية، وتخصيصه ليس أولى، من تخصيص دليل الرد، بغير حال الصلاة.
والأخبار يحتمل التأويل بعدم الفريضة وغيره، والاجماع أمر مشكل تحققه، و ذلك قد يؤدي إلى الإعادة ويسميها المعيد احتياطا، فلا يبعد أولوية الترك في مثل هذه الصور، فتأمل، وإن كان الظاهر وجوب الرد واستحباب السلام مطلقا كما هو المشهور.
الثامن: لو ترك الرد على تقدير الوجوب، فلا شك في حصول الإثم به، وهل تبطل الصلاة أم لا، قيل: نعم، للنهي المقتضي للفساد، وضعفه الشارح بأن النهي عن أمر خارج عن الصلاة فلا يؤثر في البطلان، قال: وربما قيل: إنه لو أتى بشئ من الأذكار في زمان الرد بطلت، لتحقق النهي عنه، وهو ممنوع، لأن الأمر لا يقتضي النهي عن الأضداد الخاصة، بل عن مطلق النقيض وهو المنع من الترك وقد تقدم الكلام فيه، فالمتجه عدم البطلان مطلقا.
أقول: الظاهر أن مقصود المبطل (1) أنه إذا سلم عليه، وجب عليه الرد، فلو كان حاضرا، وجب عليه الرد دائما، ولو غاب وذهب يجب عليه الذهاب، حتى يرد عليه عندهم، على الظاهر، لاسماعه، فيجب الرد ولا يخرج عنه إلا بالرد، فلا يجوز فعل الصلاة المنافي له، بما تقدم من استلزامه النهي الخاص مرارا مع الاعتراف من المانع أيضا بذلك مثل الشارح في مواضع، وبالجملة هو أمر واضح.
فقوله في التضعيف، بأن النهي عن أمر خارج عن الصلاة الخ غير واضح، و كذا (ربما قيل) لأنه لا خصوصية بالأذكار، لأنه قد علم الوجوب دائما وعدم فعلها