____________________
جدا، فيمكن حمله على ظاهره بحيث لو آل الأمر إلى عدم الامكان إلا تكبيرة واحدة عن كل ركعة فيكون كافيا عنها، ومسقطا للفرض والقضاء كما هو الظاهر، الله يعلم.
والصحيحتان المتقدمتان (1) وصحيحة علي بن جعفر سأل أخاه موسى عن الرجل يلقاه السبع وقد حضرت الصلاة فلم يستطع المشي مخافة السبع؟ قال:
يستقبل الأسد ويصلي ويومئ برأسه ايماء وهو قائم، وإن كان الأسد على غير القبلة (2) تدلان على أن الخوف من اللص والسبع مثله عن العدو في كيفية الصلاة.
وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة الزحف؟ قال: يكبر ويهلل يقول: الله أكبر، يقول الله عز وجل (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) (3) يدل أيضا على اجزاء التكبير والتهليل فقط، وذلك غير بعيد لو لم يمكن إلا ذلك، وهو مؤيد لما قلناه من اجزاء التكبيرة الواحدة عن كل ركعة، يمكن حمله بعيدا على التسبيحات الأربع كما مر: على أن قوله تعالى (فإن خفتم) إلى آخره إشارة إلى فعلها بحسب ما أمكن، فلا يبعد ما قلناه أولا: فبالجملة فلا بد من الاتيان على ما أمكن. وأنه يجزي عن الركعة، بالتسبيحات الأربع على ما يفهم من كلامهم، ويفهم من الروايات أقل من ذلك، فتأمل، والاحتياط يقتضي فعل ما أمكن، ولو كان أقل من التسبيحات الأربع، مع الإعادة، ويمكن الجماعة، وإن كان القبلة غير متحدة، لأن جهة كل واحد قبلة له.
واعلم أن المصنف ذكر مرة أخرى: جواز صلاة خوف العدو، مع كل خوف، قال في المنتهى: كل أسباب الخوف يجوز معه فعل صلاة الخوف، وشدة الخوف، سواء كان من لص أو سبع أو غرق أو حرق لقوله تعالى (فليس عليكم جناح)
والصحيحتان المتقدمتان (1) وصحيحة علي بن جعفر سأل أخاه موسى عن الرجل يلقاه السبع وقد حضرت الصلاة فلم يستطع المشي مخافة السبع؟ قال:
يستقبل الأسد ويصلي ويومئ برأسه ايماء وهو قائم، وإن كان الأسد على غير القبلة (2) تدلان على أن الخوف من اللص والسبع مثله عن العدو في كيفية الصلاة.
وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة الزحف؟ قال: يكبر ويهلل يقول: الله أكبر، يقول الله عز وجل (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) (3) يدل أيضا على اجزاء التكبير والتهليل فقط، وذلك غير بعيد لو لم يمكن إلا ذلك، وهو مؤيد لما قلناه من اجزاء التكبيرة الواحدة عن كل ركعة، يمكن حمله بعيدا على التسبيحات الأربع كما مر: على أن قوله تعالى (فإن خفتم) إلى آخره إشارة إلى فعلها بحسب ما أمكن، فلا يبعد ما قلناه أولا: فبالجملة فلا بد من الاتيان على ما أمكن. وأنه يجزي عن الركعة، بالتسبيحات الأربع على ما يفهم من كلامهم، ويفهم من الروايات أقل من ذلك، فتأمل، والاحتياط يقتضي فعل ما أمكن، ولو كان أقل من التسبيحات الأربع، مع الإعادة، ويمكن الجماعة، وإن كان القبلة غير متحدة، لأن جهة كل واحد قبلة له.
واعلم أن المصنف ذكر مرة أخرى: جواز صلاة خوف العدو، مع كل خوف، قال في المنتهى: كل أسباب الخوف يجوز معه فعل صلاة الخوف، وشدة الخوف، سواء كان من لص أو سبع أو غرق أو حرق لقوله تعالى (فليس عليكم جناح)