____________________
يضعف: بأن العدول إلى النفل، وإن كان في الظاهر ليس ابطالا، بل عدول من فرض إلى تطوع، لكنه في قوة القطع ومستلزم له، لجواز قطع النافلة وبأن الفريضة تقطع لما هو دون ذلك، بل لو قيل: بجواز القطع مع غير إمام الأصل عند خوف الفوات، للمساواة في العلة كان حسنا، وهو ظاهر المبسوط وقواه في الذكرى، انتهى محل التأمل لما مر، ولمنع المساواة، مع منع الأصل والعلة، فتأمل، فإن الخروج عن الظاهر والأصل، وعن ظاهر قوله (ولا تبطلوا)، مع الاجماع والخبر على التحريم، أيضا مشكل.
قوله: (ولو أدرك الإمام الخ) لعل التكبير والدخول معه بعد الرفع عن الركوع الأخير، لادراك فضيلة الجماعة، وصدقها في الجملة، كأنه لا خلاف فيه.
ورواية معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سبقك الإمام بركعة، فأدركته، وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها (1) وهذه دليل عدم الاعتداد بها أيضا.
وأما الاستيناف: فالظاهر أنه للاحتياط، وعدم دليل دال على عدمه، وإن كان الظاهر من صدق الجماعة، وحصول ثوابها عدم الاستيناف، وكذا رواية معلى ظاهرة في العدم، حيثما ما أوجبت الاستيناف، وقال: (ولا تعتد بها) فالظاهر منها البقاء على حالها، لا أنها يحتمله وعدمه كما يظهر من الشرح، وكون الزيادة هنا مبطلة، غير ظاهر، فإنها مأمور بها، فتأمل.
والظاهر عدم الفرق بين الأخيرة وغيرها، إلا أنها خصت بالذكر للتمثيل، ولأظهرية الاستيناف حينئذ.
والظاهر أنه كذلك إذا أدركه ما بين السجدتين، وهذا أقرب إلى عدم الاستيناف، لعدم (بغير خ) زيادة الركن.
قوله: (ولو أدرك الإمام الخ) لعل التكبير والدخول معه بعد الرفع عن الركوع الأخير، لادراك فضيلة الجماعة، وصدقها في الجملة، كأنه لا خلاف فيه.
ورواية معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سبقك الإمام بركعة، فأدركته، وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها (1) وهذه دليل عدم الاعتداد بها أيضا.
وأما الاستيناف: فالظاهر أنه للاحتياط، وعدم دليل دال على عدمه، وإن كان الظاهر من صدق الجماعة، وحصول ثوابها عدم الاستيناف، وكذا رواية معلى ظاهرة في العدم، حيثما ما أوجبت الاستيناف، وقال: (ولا تعتد بها) فالظاهر منها البقاء على حالها، لا أنها يحتمله وعدمه كما يظهر من الشرح، وكون الزيادة هنا مبطلة، غير ظاهر، فإنها مأمور بها، فتأمل.
والظاهر عدم الفرق بين الأخيرة وغيرها، إلا أنها خصت بالذكر للتمثيل، ولأظهرية الاستيناف حينئذ.
والظاهر أنه كذلك إذا أدركه ما بين السجدتين، وهذا أقرب إلى عدم الاستيناف، لعدم (بغير خ) زيادة الركن.