التعميم من الرفع والركوع والسجود، مع فرقه في المنتهى كما فعله الشارح محل التأمل: إذ يمكن كون المراد البعض، لأنه متن مختصر، يحتاج إلى القيود، وهي كثيرة، مثل قوله قبيل هذا (يجب التبعية) فإنه بظاهره يدل على وجوب التأخير مطلقا فعلا وقولا، مع أنه غير ظاهر، بل يحتمل ظاهرا أن المراد، الفعل بمعنى عدم السبق كما ذكره الشارح، وكأنه المشهور، نظرا إلى ظهوره فيه، مع الشهرة على ما نقله: فحمله عليها، ولهذا اختارها أيضا على الظاهر.
واعلم أنه على تقدير القول بوجوب العود إلى الركوع مثلا، وأن المحسوب جزء هو الثاني: يجب بعده واجب الركوع، مثل الذكر، وإن كان قد فعل أولا، فلو ترك ، فهو مثل الترك أولا، فحينئذ لو فعله أولا، يمكن البطلان لو كان عمدا عالما، وإن لم يكن باطلا بنفس الركوع، لأن الذكر حينئذ كلام أجنبي فيكون مبطلا، فتأمل.
وأن المصنف قال في المنتهى: لو سها الإمام فقعد في موضع قيام، أو بالعكس لم يتابعه المأموم، لأن المتابعة إنما تجب في أفعال الصلاة، وما فعله الإمام هنا ليس من أفعالها.
هذا إذا كان المتروك واجبا، أما لو كان مستحبا كما لو نهض قائما من السجدة الثانية قبل أن يجلس، فالأقرب وجوب المتابعة، لأنها واجبة، فلا يشتغل عنها بسنة.
فيه تأمل إذ الظاهر، أن التبعية واجبة في الواجبات، بمعنى عدم التقدم والتأخر بحيث تفوت المتابعة، والتأخر في الجملة خصوصا مع الاشتغال بالسنة ليس بمعلوم تحريمه، للأصل، ولعدم ثبوت الوجوب مطلقا بحيث يشمله، ولعموم دليل استحباب الجلوس للاستراحة، فعلى تقدير التحريم يمكن البطلان، لأنه فعل خارج، فتأمل. ويمكن انسحاب ما ذكره، في التأخر في السجود مثلا، بالاشتغال بزيادة الذكر، أو عبثا وكذا في الركوع والجلوس في التشهد لمندوباته، وبعد الرفع لقول، سمع الله لمن حمده والحمد لله رب العالمين أهل الجود الخ وغير ذلك، وهو بعيد.