____________________
ظاهرة، حتى يقاس أو يعمل بمفهوم الموافقة، إذ لا قياس ولا مفهوم من دون الظن و العلم بالعلة، ويمكن الجمع بالتخيير كما مر.
فحينئذ: لو شك في كلمة سابقة وهو في لاحقها وفي الحمد والسورة بالطريق الأولى، وكذا في الآيات لم يجب العود على الظاهر، ومما يؤيد ذلك، الظاهر والعادة، وعدم الانتقال غالبا من آية إلى ما بعدها إلا بعد قرائتها، بخلاف النهوض إلى القيام فإنه قد يقع بعد السجدة الأولى فإن العادة اقتضتها بعد ها في الجملة فيغلط وينسى، وبهذا ظهر الفرق بين المسائل في الجملة، فلا يقاس، و صحيحة معاوية (1) صريحة في ذلك ومنها يمكن اخراج الكل، فإنه ليس (فيه خ) أقل من الشروع في كلمة إلا ما فيه شك فلو شك في النية بعد مجرد الشروع في التكبير، وكذا الشك فيه بعد الشروع في القراءة، وكذا الشك في أبعاضها بعد البعض اللاحق، وكذا بعد الشروع في القنوت، لم يرجع، فبعد الركوع بالطريق الأولى.
وكذا الشك في الركوع وبعد الهوى قبل الوصول إلى السجود لرواية عبد الرحمان (2) على الظاهر.
وكذا في ذكر الركوع والطمأنينة فيه بعد الرفع، لعدم الخلاف على الظاهر فيه، ولعموم الأخبار المتقدمة، وللزوم تكرار الركن الممنوع مطلقا لا جل إعادة واجب فيه.
وكذا الكلام في واجبات السجود بعد الرفع، ومعلوم وجوب العود قبل الرفع من الركوع بحيث يخرج عن حد الركوع، وفي السجود قبل رفع الجبهة.
وكذا تسقط السجدة بالشك حال التشهد لا حال الجلوس، وهو يسقط
فحينئذ: لو شك في كلمة سابقة وهو في لاحقها وفي الحمد والسورة بالطريق الأولى، وكذا في الآيات لم يجب العود على الظاهر، ومما يؤيد ذلك، الظاهر والعادة، وعدم الانتقال غالبا من آية إلى ما بعدها إلا بعد قرائتها، بخلاف النهوض إلى القيام فإنه قد يقع بعد السجدة الأولى فإن العادة اقتضتها بعد ها في الجملة فيغلط وينسى، وبهذا ظهر الفرق بين المسائل في الجملة، فلا يقاس، و صحيحة معاوية (1) صريحة في ذلك ومنها يمكن اخراج الكل، فإنه ليس (فيه خ) أقل من الشروع في كلمة إلا ما فيه شك فلو شك في النية بعد مجرد الشروع في التكبير، وكذا الشك فيه بعد الشروع في القراءة، وكذا الشك في أبعاضها بعد البعض اللاحق، وكذا بعد الشروع في القنوت، لم يرجع، فبعد الركوع بالطريق الأولى.
وكذا الشك في الركوع وبعد الهوى قبل الوصول إلى السجود لرواية عبد الرحمان (2) على الظاهر.
وكذا في ذكر الركوع والطمأنينة فيه بعد الرفع، لعدم الخلاف على الظاهر فيه، ولعموم الأخبار المتقدمة، وللزوم تكرار الركن الممنوع مطلقا لا جل إعادة واجب فيه.
وكذا الكلام في واجبات السجود بعد الرفع، ومعلوم وجوب العود قبل الرفع من الركوع بحيث يخرج عن حد الركوع، وفي السجود قبل رفع الجبهة.
وكذا تسقط السجدة بالشك حال التشهد لا حال الجلوس، وهو يسقط