____________________
ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود (1) وهذه حسنة لإبراهيم (2) وما في الصحيح الآخر أنه قال: إذا أدخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهور (3) واعلم أنه يفهم البطلان بترك الطهارة مما سبق من الاخلال بالشرط، كأنه ذكره ثانيا للاهتمام به ودفع توهم الخلاف الواقع في الحدث في الأثناء، ولتبعية ما سبق.
قوله: (وبتعمد التكفير) قال الشارح: وهو لغة الخضوع، ووضع اليد على الصدر متطامنا (4) وشرعا، وضع إحدى اليدين على الأخرى سواء كان بينهما حائل أم لا وسواء وضعهما مع ذلك فوق السرة كما يفعله العامة أم تحتها، وسواء وضع اليمين على الشمال وإحدى الكفين على الأخرى أم لا، حتى لو وضع الكف على الزند ونحوه بطلت، قال المصنف في المنتهى: هو وضع اليمين على الشمال حال القراءة: فلو فعله بطلت صلاته عند أكثر علمائنا.
اعلم أنه ظاهر إن ليس المراد المعنى اللغوي، وما وصل إلينا من الشارع ما ذكراه، بل ما يدل عليه الصحيحة الآتية، وأظن أن ما ذكره المصنف مأخوذ من فعل العامة واصطلاحهم، وما أعرف مأخذ كلام الشارح، والظاهر عدم الاشتراط عندهم فوق السرة كما يفهم من كلامه، فيجب أن يقال بمقتضى الدليل.
والذي ظهر لي الآن تحريم وضع اليمين على الشمال فقط مطلقا، فوق السرة و تحتها حال القراءة وغيرها.
قوله: (وبتعمد التكفير) قال الشارح: وهو لغة الخضوع، ووضع اليد على الصدر متطامنا (4) وشرعا، وضع إحدى اليدين على الأخرى سواء كان بينهما حائل أم لا وسواء وضعهما مع ذلك فوق السرة كما يفعله العامة أم تحتها، وسواء وضع اليمين على الشمال وإحدى الكفين على الأخرى أم لا، حتى لو وضع الكف على الزند ونحوه بطلت، قال المصنف في المنتهى: هو وضع اليمين على الشمال حال القراءة: فلو فعله بطلت صلاته عند أكثر علمائنا.
اعلم أنه ظاهر إن ليس المراد المعنى اللغوي، وما وصل إلينا من الشارع ما ذكراه، بل ما يدل عليه الصحيحة الآتية، وأظن أن ما ذكره المصنف مأخوذ من فعل العامة واصطلاحهم، وما أعرف مأخذ كلام الشارح، والظاهر عدم الاشتراط عندهم فوق السرة كما يفهم من كلامه، فيجب أن يقال بمقتضى الدليل.
والذي ظهر لي الآن تحريم وضع اليمين على الشمال فقط مطلقا، فوق السرة و تحتها حال القراءة وغيرها.