____________________
أحكام الشرع، مع احتمال عدمه فتأمل، وسيجئ التحقيق إن شاء الله.
قوله: (ولا يسقط القضاء) الظاهر أن المراد عدمه عن كل من تقدم، سواء كان الكافر عن فطرة أم لا، قتل أم تاب، الرجل أو غيره: لعموم الأمر بالقضاء، و شمول التكليف بالفروع لهم مطلقا، وفيمن قتل يقضي بعده وليه، أو غيره، أو يعذب: والحي يفعلها (مع خ) بعد العود إلى الاسلام إن كان كافرا. ويقبل منه، إن كان فطريا، ولم يقتل، لهرب، أو عدم حاكم، أو غير ذلك، لعموم أدلة قبول التوبة، والعبادة مع الشرايط، وكونه مأمورا بها، فإن لم يكن القبول والصحة، لزم التكليف بما لا يطاق، فإنه مكلف بتوبة صحيحة وعبادة شرعية على ما يفهم من العقل والنقل، لعدم سقوط التكليف من أحد من المكلفين، ولا يمنع ذلك وجوب قتله: وعدم سقوط بعض الأحكام الأخر، لأنها أمور مترتبة شرعا على فعله.
ولو لم يكن بقاء تلك الأحكام مدللا بالاجماع ونحوه، يمكن القول بسقوط البعض، مثل عدم استحقاقه الملك، وإن كان ما ملكه لوارثه المسلم، لأنه حي فيحتاج إلى قوت، فكأنه لوجوب قتله سقط حرمته، فلا يتعلق غرض الشارع بحفظه حتى يعين له القوت، ولكن تكليفه مع بقائه يستلزم قوتا ما، إلا أن نجوز له عدم الأكل، أو نوجب حتى يموت، ونحرم عليه القوت من كل أحد ومن كل شئ.
ولا يبعد ذلك فيمن هرب من حكم الشرع، وأما من يسلم نفسه، ويعدم وجود من يقتله، يشكل ذلك، فإنه يؤدي إلى جواز قتله نفسه، فتأمل.
وبالجملة أظن قبول توبته بينه وبين الله، بمعنى حصول الثواب، والخلاص من العقاب، وقبول العبادات، ودخول الجنة، لأدلة التكليف، وقبول التوبة، وكرم الله.
والظاهر أنه لا خلاف في عدم سقوط القضاء عن التائب، إن فاتت قبل زمان ردته، وزمان ردته أيضا، عندهم على الظاهر.
وإنه وجد إعادة الحج أو الاحرام لمن حج حال اسلامه ثم ارتد فأسلم.
قوله: (ولا يسقط القضاء) الظاهر أن المراد عدمه عن كل من تقدم، سواء كان الكافر عن فطرة أم لا، قتل أم تاب، الرجل أو غيره: لعموم الأمر بالقضاء، و شمول التكليف بالفروع لهم مطلقا، وفيمن قتل يقضي بعده وليه، أو غيره، أو يعذب: والحي يفعلها (مع خ) بعد العود إلى الاسلام إن كان كافرا. ويقبل منه، إن كان فطريا، ولم يقتل، لهرب، أو عدم حاكم، أو غير ذلك، لعموم أدلة قبول التوبة، والعبادة مع الشرايط، وكونه مأمورا بها، فإن لم يكن القبول والصحة، لزم التكليف بما لا يطاق، فإنه مكلف بتوبة صحيحة وعبادة شرعية على ما يفهم من العقل والنقل، لعدم سقوط التكليف من أحد من المكلفين، ولا يمنع ذلك وجوب قتله: وعدم سقوط بعض الأحكام الأخر، لأنها أمور مترتبة شرعا على فعله.
ولو لم يكن بقاء تلك الأحكام مدللا بالاجماع ونحوه، يمكن القول بسقوط البعض، مثل عدم استحقاقه الملك، وإن كان ما ملكه لوارثه المسلم، لأنه حي فيحتاج إلى قوت، فكأنه لوجوب قتله سقط حرمته، فلا يتعلق غرض الشارع بحفظه حتى يعين له القوت، ولكن تكليفه مع بقائه يستلزم قوتا ما، إلا أن نجوز له عدم الأكل، أو نوجب حتى يموت، ونحرم عليه القوت من كل أحد ومن كل شئ.
ولا يبعد ذلك فيمن هرب من حكم الشرع، وأما من يسلم نفسه، ويعدم وجود من يقتله، يشكل ذلك، فإنه يؤدي إلى جواز قتله نفسه، فتأمل.
وبالجملة أظن قبول توبته بينه وبين الله، بمعنى حصول الثواب، والخلاص من العقاب، وقبول العبادات، ودخول الجنة، لأدلة التكليف، وقبول التوبة، وكرم الله.
والظاهر أنه لا خلاف في عدم سقوط القضاء عن التائب، إن فاتت قبل زمان ردته، وزمان ردته أيضا، عندهم على الظاهر.
وإنه وجد إعادة الحج أو الاحرام لمن حج حال اسلامه ثم ارتد فأسلم.