____________________
مع احتمال حملها على غير السفر الموجب للقصر، بأن يكون حراما في الاشتقان على ما أشار إليه في المختلف، وهو ضعيف، وفي الكل عدم تحقق القصد إلى مسافة.
معينة، وفي الملاح كون بيته معه، ولهذا أوجب ابن أبي عقيل: القصر على الكل من غير استثناء، على ما نقل في المختلف.
ولكن الأول لعله أظهر، للعموم، والشهرة العظيمة، وقول العمداء من العلماء.
وأما الضابطة في الخروج عن ذلك الحكم: فالذي يقتضيه نظري في الأدلة، الخروج عن الاسم، بترك العمل إلا نادرا: بحيث لو قطع النظر عن حالة السابقة، و ينظر إلى حاله الآن، لا يصدق عليه ذلك الاسم، لعين ما مر.
وأما عند الأصحاب، فذكر البعض: إن الضابطة في الابتداء أن يسافر إلى مسافة ثلاث مرات بحيث يتجدد حكم التمام بعد كل واحدة من الأولتين ولا يقيم عقيب واحدة منهما عشرة أيام في بلده مطلقا، أو في غير بلده مع نيته الإقامة، فإنه يصير في الثالثة كثير السفر، وبعضهم جعله في الثانية كثير السفر، ويلزمه فيها الاتمام.
والضابط في بقاء الحكم أن لا يقيم في بلده عشرة مطلقا، وفي غيره مع النية فإن أقام ذلك انتفى عنه الوصف: وبعضهم شرط عدم تخلل العشر الموجب للاتمام مطلقا، ولو كان بالإقامة بعد الثلاثين: وقالوا: يتحقق السفر الموجب للكثرة بعدده بوصوله إلى محل الإقامة مع اتمام الصلاة مثل بلده مع عدم إقامة العشرة.
وما وجدت لهما دليلا، سوى ما مرت إليه الإشارة للأولى، وأما للثانية فلا، إلا رواية يونس الآتية، ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال: المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل، قصر في سفره بالنهار، و أتم بالليل، وعليه صوم شهر رمضان، فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام وأكثر، قصر في سفره وأفطر (1) كذا في التهذيب.
معينة، وفي الملاح كون بيته معه، ولهذا أوجب ابن أبي عقيل: القصر على الكل من غير استثناء، على ما نقل في المختلف.
ولكن الأول لعله أظهر، للعموم، والشهرة العظيمة، وقول العمداء من العلماء.
وأما الضابطة في الخروج عن ذلك الحكم: فالذي يقتضيه نظري في الأدلة، الخروج عن الاسم، بترك العمل إلا نادرا: بحيث لو قطع النظر عن حالة السابقة، و ينظر إلى حاله الآن، لا يصدق عليه ذلك الاسم، لعين ما مر.
وأما عند الأصحاب، فذكر البعض: إن الضابطة في الابتداء أن يسافر إلى مسافة ثلاث مرات بحيث يتجدد حكم التمام بعد كل واحدة من الأولتين ولا يقيم عقيب واحدة منهما عشرة أيام في بلده مطلقا، أو في غير بلده مع نيته الإقامة، فإنه يصير في الثالثة كثير السفر، وبعضهم جعله في الثانية كثير السفر، ويلزمه فيها الاتمام.
والضابط في بقاء الحكم أن لا يقيم في بلده عشرة مطلقا، وفي غيره مع النية فإن أقام ذلك انتفى عنه الوصف: وبعضهم شرط عدم تخلل العشر الموجب للاتمام مطلقا، ولو كان بالإقامة بعد الثلاثين: وقالوا: يتحقق السفر الموجب للكثرة بعدده بوصوله إلى محل الإقامة مع اتمام الصلاة مثل بلده مع عدم إقامة العشرة.
وما وجدت لهما دليلا، سوى ما مرت إليه الإشارة للأولى، وأما للثانية فلا، إلا رواية يونس الآتية، ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال: المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل، قصر في سفره بالنهار، و أتم بالليل، وعليه صوم شهر رمضان، فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام وأكثر، قصر في سفره وأفطر (1) كذا في التهذيب.