____________________
ولا شك أن الأول أحوط.
وعدم ظهور دليل اشتراط المنذور بجميع أجزائه وشرايطه وهيئاته بمعنى وقوعها وورودها في الشرع بخصوصها في النذر، مع المشروعية في الجملة، وصدق المنذور مثل الصلاة شرعا عليه، وكذا النذر يقوى الأول.
وكذا الكلام في هيئة الكسوف، ولعل هيئة الكسوف أبعد من الانعقاد، لثبوت بطلان الصلاة بتكرر ركوع الصلاة إلا ما استثنى، وليس المنذورة منه.
ثم اعلم: أن النسخة في نذر الهيئة مختلفة، في بعضها فالوجه الانعقاد وفي الآخر عدم الانعقاد، وهو يقتضي سوق المتن، فتأمل.
قوله: (وكذا الكسوف) كأنه مبنى على انعقاد نذر الواجب، وإلا فالظاهر عدم مشروعية هيئة الكسوف في غير وقته، إلا أن يريد إعادته أو قضاء ما هو غير واجبة، بل مندوبة.
قوله: (ولو قيد العدد الخ) دليل انعقاد الخمس صدق الصلاة عليه، ولا يمنع عدم فعلها أصلا، من مشروعيتها لصدق ما يثبت به الشرعية عليها، وهو صدق اسم الصلاة، ولا يمكن عدم الانعقاد لكون الغير أفضل وأكثر في الشرع، وإنه ما فعله الشارع، ولا أمر به، إذ لا يحتاج إليها، بل يكفي مجرد التسمية شرعا، وهو ظاهر، مع ظهور صدق اسم الصلاة على مثل الخمس: نعم لو توزع في الصدق فهو أمر ممكن، فإنا ما نعلم تعريفا من الشارع للصلاة الصحيحة، بل نأخذ التعريف من فعلهم عليهم السلام إياها وأمرهم بأفرادها: والذي تحقق منهم في النافلة هو الثنتان والواحدة في فرد خاص، الثلاثة أيضا، لدلالة الأخبار الصحيحة على جواز الوصل بين الثلاثة التي بعد صلاة الليل وإنها الوتر، وكذا الأربع، فيصدق عليه، فمن أين يعرف صدق التعريف والاسم المقصود للشارع على الغير، فلما لم يتحقق ذلك، فلا يعرف الصدق عليه: فلا يتحقق البراءة به، وهذا هو دليل عدم الانعقاد، وكأنه
وعدم ظهور دليل اشتراط المنذور بجميع أجزائه وشرايطه وهيئاته بمعنى وقوعها وورودها في الشرع بخصوصها في النذر، مع المشروعية في الجملة، وصدق المنذور مثل الصلاة شرعا عليه، وكذا النذر يقوى الأول.
وكذا الكلام في هيئة الكسوف، ولعل هيئة الكسوف أبعد من الانعقاد، لثبوت بطلان الصلاة بتكرر ركوع الصلاة إلا ما استثنى، وليس المنذورة منه.
ثم اعلم: أن النسخة في نذر الهيئة مختلفة، في بعضها فالوجه الانعقاد وفي الآخر عدم الانعقاد، وهو يقتضي سوق المتن، فتأمل.
قوله: (وكذا الكسوف) كأنه مبنى على انعقاد نذر الواجب، وإلا فالظاهر عدم مشروعية هيئة الكسوف في غير وقته، إلا أن يريد إعادته أو قضاء ما هو غير واجبة، بل مندوبة.
قوله: (ولو قيد العدد الخ) دليل انعقاد الخمس صدق الصلاة عليه، ولا يمنع عدم فعلها أصلا، من مشروعيتها لصدق ما يثبت به الشرعية عليها، وهو صدق اسم الصلاة، ولا يمكن عدم الانعقاد لكون الغير أفضل وأكثر في الشرع، وإنه ما فعله الشارع، ولا أمر به، إذ لا يحتاج إليها، بل يكفي مجرد التسمية شرعا، وهو ظاهر، مع ظهور صدق اسم الصلاة على مثل الخمس: نعم لو توزع في الصدق فهو أمر ممكن، فإنا ما نعلم تعريفا من الشارع للصلاة الصحيحة، بل نأخذ التعريف من فعلهم عليهم السلام إياها وأمرهم بأفرادها: والذي تحقق منهم في النافلة هو الثنتان والواحدة في فرد خاص، الثلاثة أيضا، لدلالة الأخبار الصحيحة على جواز الوصل بين الثلاثة التي بعد صلاة الليل وإنها الوتر، وكذا الأربع، فيصدق عليه، فمن أين يعرف صدق التعريف والاسم المقصود للشارع على الغير، فلما لم يتحقق ذلك، فلا يعرف الصدق عليه: فلا يتحقق البراءة به، وهذا هو دليل عدم الانعقاد، وكأنه