____________________
معا، كالأولى، ولهذا قال في المنتهى لو صلى صلاة الخوف في الأمن، قال في المبسوط صحت صلاة الإمام والمأموم، وإن تركوا الأفضل، من حيث فارقوا الإمام، سواء كان كصلاة ذات الرقاع، أو صلاة عسفان، أو بطن النخل إلى آخره.
وأما دليلها، فالآية والأخبار المعتبرة تركناها لطولها، مع عدم الحاجة إليه.
ثم الظاهر وجوب أخذ السلاح على المصلية (1) لظاهر الأمر من غير معارض، فغير المصلية بالطريق الأولى، فتأمل. ويحتمل الاختصاص.
وإنه لو خالف لم تبطل الصلاة، وإنه على تقدير منع الواجبات، لا يجب، بل لا يجوز على الظاهر إلا مع الضرورة والاحتياج إلى أخذه، فيجوز، بل يجب.
وإن النجاسة لا تمنع من الأخذ إلا على القول بعدم العفو عما لا يتم مطلقا، فإنه يحتمل عنده المنع من أخذ السلاح النجس.
فرع قد اتفق علمائنا على التخيير للإمام، بين أن يصلي في المغرب الركعتين بالأولى وواحدة بالثانية، وبين العكس، للاجماع، فالروايتان المعتبرتان الصريحتان في كل واحدة (2) حملتا على التخيير، وهو جمع حسن.
الثاني: صلاة عسفان المشهورة، قال في المنتهى بعد نقل الأخبار عليها من طرقهم (3) فقط قال الشيخ: ولو صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وآله بعسفان جاز، و نحن نتوقف في ذلك، لعدم ثبوت النقل عندنا عن أهل البيت عليهم السلام بذلك.
وأما دليلها، فالآية والأخبار المعتبرة تركناها لطولها، مع عدم الحاجة إليه.
ثم الظاهر وجوب أخذ السلاح على المصلية (1) لظاهر الأمر من غير معارض، فغير المصلية بالطريق الأولى، فتأمل. ويحتمل الاختصاص.
وإنه لو خالف لم تبطل الصلاة، وإنه على تقدير منع الواجبات، لا يجب، بل لا يجوز على الظاهر إلا مع الضرورة والاحتياج إلى أخذه، فيجوز، بل يجب.
وإن النجاسة لا تمنع من الأخذ إلا على القول بعدم العفو عما لا يتم مطلقا، فإنه يحتمل عنده المنع من أخذ السلاح النجس.
فرع قد اتفق علمائنا على التخيير للإمام، بين أن يصلي في المغرب الركعتين بالأولى وواحدة بالثانية، وبين العكس، للاجماع، فالروايتان المعتبرتان الصريحتان في كل واحدة (2) حملتا على التخيير، وهو جمع حسن.
الثاني: صلاة عسفان المشهورة، قال في المنتهى بعد نقل الأخبار عليها من طرقهم (3) فقط قال الشيخ: ولو صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وآله بعسفان جاز، و نحن نتوقف في ذلك، لعدم ثبوت النقل عندنا عن أهل البيت عليهم السلام بذلك.