____________________
السلام صلى بالناس على غير طهر، وكانت الظهر، ثم دخل فخرج مناديه، أن أمير المؤمنين صلى على غير طهر، فأعيدوا، ليبلغ الشاهد الغايب (1) قال الشيخ في التهذيب، هذا خبر شاذ مخالف للأخبار كلها وما هذا حكمه لا يجوز العمل به، على أن فيه ما يبطله، وهو أن أمير المؤمنين عليه السلام أدى فريضة على غير طهر، ناسيا، (ساهيا خ ل) عن ذلك وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته عليه السلام، فتأمل فيه.
وقال أيضا: وذكر (2) محمد بن علي بن الحسين (يريد به الصدوق) في الفقيه، قال: سمعت جماعة من مشايخنا يقولون: ليس عليهم إعادة شئ مما جهر فيه و عليهم إعادة ما صلى بهم مما لم (لا خ) يجهر فيه.
والظاهر عدم ثبوت ذلك، مع عدم الدليل، وإنه لا فائدة في قراءة الكافر و الفاسق والمحدث الذين صلاتهم باطلة، وإنما يقوم قرائتهم مقام قراءة المأمومين مع صحة صلاتهم، فلو منع عدم صحة صلاتهم، صحة صلاة المأمومين، لمنعه مطلقا، وإلا فلا، فتأمل.
ومعلوم وجوب الإعادة لو صلى مقتديا بفاقد الشرايط المذكورة، مع علمه بحاله في ابتداء الصلاة، ولعل مراد المصنف مع الفعل، فالعبارة جيدة، لأنه ذكر عدم الإعادة بعد الشروع فيها إذا كان جاهلا وعلم في الأثناء أو بعدها، ثم ذكر الإعادة إذا كان عالما في ابتداء الصلاة، ومنه يعلم عدم جواز الشروع معه حينئذ.
واعلم أن الشارح قال: ولا يقدح في العدالة، مخالفة الإمام للمأموم، في الفروع الشرعية، إذا لم يخرق اجماعا.
ينبغي، إذا لم يخالف دليلا قطعيا، فإن مخالفة الدليل القطعي مطلقا يقدح، و
وقال أيضا: وذكر (2) محمد بن علي بن الحسين (يريد به الصدوق) في الفقيه، قال: سمعت جماعة من مشايخنا يقولون: ليس عليهم إعادة شئ مما جهر فيه و عليهم إعادة ما صلى بهم مما لم (لا خ) يجهر فيه.
والظاهر عدم ثبوت ذلك، مع عدم الدليل، وإنه لا فائدة في قراءة الكافر و الفاسق والمحدث الذين صلاتهم باطلة، وإنما يقوم قرائتهم مقام قراءة المأمومين مع صحة صلاتهم، فلو منع عدم صحة صلاتهم، صحة صلاة المأمومين، لمنعه مطلقا، وإلا فلا، فتأمل.
ومعلوم وجوب الإعادة لو صلى مقتديا بفاقد الشرايط المذكورة، مع علمه بحاله في ابتداء الصلاة، ولعل مراد المصنف مع الفعل، فالعبارة جيدة، لأنه ذكر عدم الإعادة بعد الشروع فيها إذا كان جاهلا وعلم في الأثناء أو بعدها، ثم ذكر الإعادة إذا كان عالما في ابتداء الصلاة، ومنه يعلم عدم جواز الشروع معه حينئذ.
واعلم أن الشارح قال: ولا يقدح في العدالة، مخالفة الإمام للمأموم، في الفروع الشرعية، إذا لم يخرق اجماعا.
ينبغي، إذا لم يخالف دليلا قطعيا، فإن مخالفة الدليل القطعي مطلقا يقدح، و