____________________
والاخفات على التعيين.
والذي يدل على أن المراد من الصحيحة الأولى مع النسيان ولم يذكر حتى يركع، وإن الثانية محمولة على العمد، مع ما مر:
موثقة سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب؟
قال: فليقل: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، ثم ليقرئها ما دام لم يركع، فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهرا واخفات، فإنه إذا ركع أجزأه إن شاء الله (1).
ويفهم عدم البطلان بتركها سهوا أيضا وعدم الاهتمام بوجوبها، من صحيحة عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام، لا يحسن أن يقرأ القرآن، أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي (2) ويدل على بدلية التسبيح عن القراءة عند التعذر، وأنها ليست بفريضة مثل الركوع والسجود، وأنهما فريضة فتبطل بتركهما، ولا بد من فعلهما ليتحقق الصلاة، بخلافها.
ولعل المراد بالفريضة، الواجبة بالقرآن، والأمر الضروري الذي هو الركن.
ويفهم مما ذكر: إن حكم الجهر والاخفات على تقدير وجوبهما كذلك، بالطريق الأولى.
ولعلك تفهم من تقييد الكل في المتن بما بعد الركوع، وجوب الرجوع فيه ما لم يتحقق الركوع، والظاهر أنه كذلك في غير الجهر والاخفات، وإن الغرض تقييد غيرهما، وإرادة الاختصار في العبارة فيوهم ذلك، ولهذا نقل الشارح عدمه عنه في
والذي يدل على أن المراد من الصحيحة الأولى مع النسيان ولم يذكر حتى يركع، وإن الثانية محمولة على العمد، مع ما مر:
موثقة سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب؟
قال: فليقل: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، ثم ليقرئها ما دام لم يركع، فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهرا واخفات، فإنه إذا ركع أجزأه إن شاء الله (1).
ويفهم عدم البطلان بتركها سهوا أيضا وعدم الاهتمام بوجوبها، من صحيحة عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام، لا يحسن أن يقرأ القرآن، أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي (2) ويدل على بدلية التسبيح عن القراءة عند التعذر، وأنها ليست بفريضة مثل الركوع والسجود، وأنهما فريضة فتبطل بتركهما، ولا بد من فعلهما ليتحقق الصلاة، بخلافها.
ولعل المراد بالفريضة، الواجبة بالقرآن، والأمر الضروري الذي هو الركن.
ويفهم مما ذكر: إن حكم الجهر والاخفات على تقدير وجوبهما كذلك، بالطريق الأولى.
ولعلك تفهم من تقييد الكل في المتن بما بعد الركوع، وجوب الرجوع فيه ما لم يتحقق الركوع، والظاهر أنه كذلك في غير الجهر والاخفات، وإن الغرض تقييد غيرهما، وإرادة الاختصار في العبارة فيوهم ذلك، ولهذا نقل الشارح عدمه عنه في