____________________
عرفت، ولعل مراده دليل أصل الشرط، ولهذا ما ذكر غيرها.
ثم إن الظاهر أن العشرة بعد الثلاثين، لا يبعد كونها مثل العشرة في البلد، لانقطاع السفر مع العشرة تماما والخروج عن كونه مسافرا: لصدق الإقامة في بلد عشرا على ما في الرواية، فإن الظاهر منه: أن المراد مع اتمام الصلاة، ولما لم يكن الاتمام في العشرة في غير ما بعد الثلاثين، وبلده إلا مع النية اجماعا، صير إلى اشتراط النية فيها، لذلك، ولم يحتج إليها بعده بالاجماع، وبالجملة: الخبر يصدق عليها في الجملة، وما أخرجها شئ.
إن قيل: إن في الثلاثين أيضا يصدق، قلنا: لو سلم، يخرج بالاجماع، لاشتراط النية. ومنه علم عدم اعتبار الثلاثين، وهو ظاهر، لأن الثلاثين ليس حكمه حكم الإقامة بل سفر عندهم، وما بعده مثل البلد، ولا يحتاج إلى النية، للأصل، وصدق الخبر مع الخلو، وإنما اعتبرت فيما اعتبرت للاجماع.
وأما اعتبار التلفيق وعدمه مطلقا، أو في غير البلد، وفيما بعد الثلاثين:
فالظاهر أن المدار على العرف، فإذا أقام في البلد مطلقا، ونوى فيه عشرة، بحيث يقال إنه أقام عشرة، خرج عن الحكم، وإلا فلا، والظاهر أنه إن لم يقم في البلد إلا شيئا يسيرا، لا يلفق العشر من مثله، فإنه إذا كان غالب ذلك اليوم مقيما مثلا في غيره بحيث يقال إنه أقام اليوم في ذلك المكان، كما يقال في يوم القسمة وليلتها للزوجة و غيرها، ولا يقال إنه أقام في البلد، إلا أنه توقف فيه قليلا لا تلفق لصرف اليوم في غير البلد عرفا: وإن لم يكن كذلك تلفق، لصدق الإقامة عشرة، فإنه لا يفهم التوالي بين الإمام، ولهذا لو نذر صومه لا يجب التتابع، وكذا في ساير الأجزاء فتأمل.
قوله: (السادس خفاء الجدران الخ) المذكور: هو المشهور بين المتأخرين:
والاكتفاء بأحدهما هو المشهور بين أكثر المتقدمين على ما قيل، فكأنه الأظهر: لصدق الضرب في الأرض، والسفر، والخروج من بيته، فيدخل بخفاء أحدهما تحت أدلة
ثم إن الظاهر أن العشرة بعد الثلاثين، لا يبعد كونها مثل العشرة في البلد، لانقطاع السفر مع العشرة تماما والخروج عن كونه مسافرا: لصدق الإقامة في بلد عشرا على ما في الرواية، فإن الظاهر منه: أن المراد مع اتمام الصلاة، ولما لم يكن الاتمام في العشرة في غير ما بعد الثلاثين، وبلده إلا مع النية اجماعا، صير إلى اشتراط النية فيها، لذلك، ولم يحتج إليها بعده بالاجماع، وبالجملة: الخبر يصدق عليها في الجملة، وما أخرجها شئ.
إن قيل: إن في الثلاثين أيضا يصدق، قلنا: لو سلم، يخرج بالاجماع، لاشتراط النية. ومنه علم عدم اعتبار الثلاثين، وهو ظاهر، لأن الثلاثين ليس حكمه حكم الإقامة بل سفر عندهم، وما بعده مثل البلد، ولا يحتاج إلى النية، للأصل، وصدق الخبر مع الخلو، وإنما اعتبرت فيما اعتبرت للاجماع.
وأما اعتبار التلفيق وعدمه مطلقا، أو في غير البلد، وفيما بعد الثلاثين:
فالظاهر أن المدار على العرف، فإذا أقام في البلد مطلقا، ونوى فيه عشرة، بحيث يقال إنه أقام عشرة، خرج عن الحكم، وإلا فلا، والظاهر أنه إن لم يقم في البلد إلا شيئا يسيرا، لا يلفق العشر من مثله، فإنه إذا كان غالب ذلك اليوم مقيما مثلا في غيره بحيث يقال إنه أقام اليوم في ذلك المكان، كما يقال في يوم القسمة وليلتها للزوجة و غيرها، ولا يقال إنه أقام في البلد، إلا أنه توقف فيه قليلا لا تلفق لصرف اليوم في غير البلد عرفا: وإن لم يكن كذلك تلفق، لصدق الإقامة عشرة، فإنه لا يفهم التوالي بين الإمام، ولهذا لو نذر صومه لا يجب التتابع، وكذا في ساير الأجزاء فتأمل.
قوله: (السادس خفاء الجدران الخ) المذكور: هو المشهور بين المتأخرين:
والاكتفاء بأحدهما هو المشهور بين أكثر المتقدمين على ما قيل، فكأنه الأظهر: لصدق الضرب في الأرض، والسفر، والخروج من بيته، فيدخل بخفاء أحدهما تحت أدلة