____________________
فإنه لا يفهم من قوله (إذا كنت الخ) إلا أن ذلك يكفي وإن كان لبعض العلماء فيه بحث.
على أن اعتبار هذا المفهوم غير ظاهر، لأن (إذا) ليست بصريحة للشرط، بل هي للظرف قد يتضمن معنى الشرط، وكذا الكلام في العكس.
أما على تقدير الجمع، فلا بد من تقييد كل منهما بالآخر: بأن يقال: المراد، إذا كنت لم تسمع وتواريت من البلد أيضا، وإذا توارى ولم يسمع الأذان أيضا: و كأن لذلك قال في المنتهى: خفاء الأذان أو غيبوبة الجدران شرط في الترخص، ذهب إليه أكثر علمائنا، وأشار إلى خلاف علي بن بابويه بقوله: وقال بعض الأصحاب: الحديث هنا (إذا خرج من منزله قصر) ثم نقل خلاف العامة.
وما رأيت له حديثا إلا ما روى ابنه في الفقيه، قال بعد رواية محمد بن مسلم المتقدمة، وقد روى عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه (1) وهي لا تصلح معارضة للصحيحتين المشهورتين المعتضدتين بما مر، وهما مبينتان للمجملة من الآية والأخبار، فلا تكون تلك أيضا أدلة له: ولعله ظهر لك وضوح جمع المتقدمتين، بالتخيير، فقول الشارح أنه ليس بواضح، ليس بواضح، وأيضا أنهما مؤيدتان للاعتبار بوقت الفعل، لا وقت الوجوب، وسيجئ تحقيقه، هذا في الابتداء.
وأما في الانتهاء: فعلى المذهب المشهور للمتأخرين، يكفي لانتهاء القصر و وجوب التمام، انتفاء أحد الأمرين المفهومين من الخبرين، وعلى مذهب المتقدمين المشهور، لا بد من رفعهما معا على الظاهر، لأنه إذا كان أحدهما كافيا لوجوب القصر، فلا يرتفع ذلك إلا برفع الموجب، ولا يتحقق إلا برفعهما معا.
ونقل عن السيد وابن الجنيد وعلي بن بابويه عدم الانتهاء إلا بدخول البيت والأهل، وهو المناسب لمذهب على دون مذهب السيد وابن الجنيد في الابتداء.
على أن اعتبار هذا المفهوم غير ظاهر، لأن (إذا) ليست بصريحة للشرط، بل هي للظرف قد يتضمن معنى الشرط، وكذا الكلام في العكس.
أما على تقدير الجمع، فلا بد من تقييد كل منهما بالآخر: بأن يقال: المراد، إذا كنت لم تسمع وتواريت من البلد أيضا، وإذا توارى ولم يسمع الأذان أيضا: و كأن لذلك قال في المنتهى: خفاء الأذان أو غيبوبة الجدران شرط في الترخص، ذهب إليه أكثر علمائنا، وأشار إلى خلاف علي بن بابويه بقوله: وقال بعض الأصحاب: الحديث هنا (إذا خرج من منزله قصر) ثم نقل خلاف العامة.
وما رأيت له حديثا إلا ما روى ابنه في الفقيه، قال بعد رواية محمد بن مسلم المتقدمة، وقد روى عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه (1) وهي لا تصلح معارضة للصحيحتين المشهورتين المعتضدتين بما مر، وهما مبينتان للمجملة من الآية والأخبار، فلا تكون تلك أيضا أدلة له: ولعله ظهر لك وضوح جمع المتقدمتين، بالتخيير، فقول الشارح أنه ليس بواضح، ليس بواضح، وأيضا أنهما مؤيدتان للاعتبار بوقت الفعل، لا وقت الوجوب، وسيجئ تحقيقه، هذا في الابتداء.
وأما في الانتهاء: فعلى المذهب المشهور للمتأخرين، يكفي لانتهاء القصر و وجوب التمام، انتفاء أحد الأمرين المفهومين من الخبرين، وعلى مذهب المتقدمين المشهور، لا بد من رفعهما معا على الظاهر، لأنه إذا كان أحدهما كافيا لوجوب القصر، فلا يرتفع ذلك إلا برفع الموجب، ولا يتحقق إلا برفعهما معا.
ونقل عن السيد وابن الجنيد وعلي بن بابويه عدم الانتهاء إلا بدخول البيت والأهل، وهو المناسب لمذهب على دون مذهب السيد وابن الجنيد في الابتداء.