____________________
قال المصنف: في المنتهى: قال الشيخ: هؤلاء، أي السبعة المتقدمة، إنما يتمون إذا لم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيام، لما رواه عبد الله بن سنان، ونقل هذه الرواية الخ، ثم قال: هذه الرواية مع سلامتها تدل على المكاري خاصة.
وأنت تعلم (مع عدم سلامتها) على دلالتها على مقصود الشيخ الذي قدمه أصلا في المكاري أيضا، لعل في العبارة غلطا: يؤيده ما وجد في الفقيه بعد قوله، يذهب إليه عشرة أيام وأكثر (وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر) إلى آخره مع صحتها فيه، لكن في مضمونها تأمل.
ثم قال: قال الشيخ: لو أقاموا في بلدهم خمسة أيام لزمهم التقصير في الصلاة والاتمام في الصوم لهذه الرواية، وفيه اشكال، وأنت تعلم عدم دلالتها على هذا المطلب أيضا وهو ظاهر، فتأمل.
ثم قال أيضا وما روي من الروايات الدالة على التقصير مطلقا للمكاري و شبهه فهي محمولة على رواية ابن سنان.
وفيه اشكال، إذ ما نجد قائلا بمضمون رواية ابن سنان إلا ما نقل عن الشيخ و من تابعه في المختلف في بعض مضمونها. وما مهدوه من الضابطة شئ آخر غير مضمونها، وحملها في المختلف على النافلة بعد نقل القول بمضمونها عن الشيخ وابن البراج وابن حمزة محتجين بها، وأجاب بذلك (1) وصرح بأن لا قطع إلا بعشرة أيام، إلا أن يأول: بأن المراد بعد الخروج عن ذلك البلد لا قبله، وحذف أولها: أو أوله بما أوله وحمله بما حمله:
قال في المختلف روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال:
المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا (2)
وأنت تعلم (مع عدم سلامتها) على دلالتها على مقصود الشيخ الذي قدمه أصلا في المكاري أيضا، لعل في العبارة غلطا: يؤيده ما وجد في الفقيه بعد قوله، يذهب إليه عشرة أيام وأكثر (وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر) إلى آخره مع صحتها فيه، لكن في مضمونها تأمل.
ثم قال: قال الشيخ: لو أقاموا في بلدهم خمسة أيام لزمهم التقصير في الصلاة والاتمام في الصوم لهذه الرواية، وفيه اشكال، وأنت تعلم عدم دلالتها على هذا المطلب أيضا وهو ظاهر، فتأمل.
ثم قال أيضا وما روي من الروايات الدالة على التقصير مطلقا للمكاري و شبهه فهي محمولة على رواية ابن سنان.
وفيه اشكال، إذ ما نجد قائلا بمضمون رواية ابن سنان إلا ما نقل عن الشيخ و من تابعه في المختلف في بعض مضمونها. وما مهدوه من الضابطة شئ آخر غير مضمونها، وحملها في المختلف على النافلة بعد نقل القول بمضمونها عن الشيخ وابن البراج وابن حمزة محتجين بها، وأجاب بذلك (1) وصرح بأن لا قطع إلا بعشرة أيام، إلا أن يأول: بأن المراد بعد الخروج عن ذلك البلد لا قبله، وحذف أولها: أو أوله بما أوله وحمله بما حمله:
قال في المختلف روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال:
المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا (2)