____________________
الإقامة في بلده خمسة أو أقل والقصر مطلقا مع الإقامة عشرة.
مع أن ظاهرها منافية لما تقدم، خصوصا لقوله عليه السلام (إذا قصرت أفطرت (1) والفرق بين الليل والنهار، وفعل الصوم تابعا لليل: مع عدم الصحة في التهذيب، وعدم الصراحة: والخروج عن الحكم الثابت بالنص والاجماع بمثله، مشكل، جدا، نعم لو كان اجماعيا يمكن القول به، والتأويل والتصرف لأجله، وإلا لا يمكن القول بما هو المشهور بهذه الرواية، مع مخالفتها للمشهور من جهات متعددة، وعدم الصراحة في المطلوب، والاحتياج إلى التأويل والخروج عن الحكم الثابت بالنص والاجماع، وتخصيص ذلك، فتأمل.
ثم تأمل في قوله: والضابط أن لا يقيم في بلده عشرة في بيان الضابط الموجب لترك القصر، وهو واقع في الشرايع أيضا، فإن الظاهر أنه ضابط في بقاء حكم كثيرة السفر، لا في تحققه.
فإن حمله على ذلك يحتاج إلى تقدير كثير في الكلام، مع أن ظاهره أنه ضابط للتحقق، ومعلوم عدم الإرادة في المتن، فإنه يفهم من آخره أنه ضابط للبقاء فالضابط في التحقق هو الاسم كما أشار إليه في المنتهى، وكذا في الفقيه حيث نقل الأخبار فقط، ولم يذكر كثرة السفر أصلا وجودا وعدما، فيعلم أن فتواه وجوب التمام على من في الروايات، وقال: الاشتقان هو البريد.
والذي يدل على قطع الحكم عن المكاري مع رواية عبد الله القاصرة عن الدلالة رواية يونس بن عبد الرحمان عن بعض رجاله، في الاستبصار، قال: سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم؟ قال: أيما مكار أقام في منزله، أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا، وإن كان مقامه في منزله، أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار (2) وفي
مع أن ظاهرها منافية لما تقدم، خصوصا لقوله عليه السلام (إذا قصرت أفطرت (1) والفرق بين الليل والنهار، وفعل الصوم تابعا لليل: مع عدم الصحة في التهذيب، وعدم الصراحة: والخروج عن الحكم الثابت بالنص والاجماع بمثله، مشكل، جدا، نعم لو كان اجماعيا يمكن القول به، والتأويل والتصرف لأجله، وإلا لا يمكن القول بما هو المشهور بهذه الرواية، مع مخالفتها للمشهور من جهات متعددة، وعدم الصراحة في المطلوب، والاحتياج إلى التأويل والخروج عن الحكم الثابت بالنص والاجماع، وتخصيص ذلك، فتأمل.
ثم تأمل في قوله: والضابط أن لا يقيم في بلده عشرة في بيان الضابط الموجب لترك القصر، وهو واقع في الشرايع أيضا، فإن الظاهر أنه ضابط في بقاء حكم كثيرة السفر، لا في تحققه.
فإن حمله على ذلك يحتاج إلى تقدير كثير في الكلام، مع أن ظاهره أنه ضابط للتحقق، ومعلوم عدم الإرادة في المتن، فإنه يفهم من آخره أنه ضابط للبقاء فالضابط في التحقق هو الاسم كما أشار إليه في المنتهى، وكذا في الفقيه حيث نقل الأخبار فقط، ولم يذكر كثرة السفر أصلا وجودا وعدما، فيعلم أن فتواه وجوب التمام على من في الروايات، وقال: الاشتقان هو البريد.
والذي يدل على قطع الحكم عن المكاري مع رواية عبد الله القاصرة عن الدلالة رواية يونس بن عبد الرحمان عن بعض رجاله، في الاستبصار، قال: سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم؟ قال: أيما مكار أقام في منزله، أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا، وإن كان مقامه في منزله، أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار (2) وفي