____________________
وفي الموثق عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكارين الذين يختلفون؟ فقال: إذا جدوا السير فليقصروا (1).
(كان التوثيق لوجود أبان بن عثمان، إذ ليس فيها غيره، ممن يمكن كونه كذلك وهو أيضا ممن لا بأس به، وقبوله كما يعلم من المصنف في الخلاصة وغيرها) قال محمد بن يعقوب الكليني: الوجه في هذين الخبرين: إن المراد به على من يجعل المنزلين منزلا فقصر في الطريق ويتم في المنزل، ونقله الشيخ وحمله عليه، لما رواه عمران بن محمد بن عمران الأشعري عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: الجمال والمكاري إذا جدبهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين، ويتما في المنزل (2) والأقرب عندي حمل الحديثين على أنهما إذا أقاما عشرة أيام تامة قصرا (3) فالذي يفهم من حمله هذا، ومن مواضع أخر من كلامه في كتبه:
إن الضابطة في انقطاع حكم هؤلاء، هو إقامة العشرة بالتفصيل الذي مر على ما قيل، فكيف يحمل ساير الروايات التي أشار بها إليهما (ونحوها في المنتهى) على رواية عبد الله بن سنان المتقدمة مع مخالفة مضمونها لذلك، إلا أن يسقط أولها:
أو يأول. على أن هذا الحمل بعيد، كيف يفهم ذلك من قوله (إذا جد بهما) ولو أمكن ذلك، لأمكن حملها على الخارج عن الاسم أيضا، وحملهما الشارح على قصد المسافة قبل تحقق الكثرة، وهو أيضا بعيد ومناف للأخبار الدالة على وجوب التمام للمكاري مثلا، فيحتاج إلى التأويل، لو صح عدم وجوب التمام في أول السفر مع صدق المكاري، كما ظهر من تعريفه إياه (إنه المعد نفسه لأن يكري دابته لغيره) حتى ما صرح بوقوعه بالفعل، والظاهر أن مراده يفهم من أول كلامه.
والظاهر: حملهما على ما حمل عليه الشيخ، مسبوقا بمحمد بن يعقوب الكليني
(كان التوثيق لوجود أبان بن عثمان، إذ ليس فيها غيره، ممن يمكن كونه كذلك وهو أيضا ممن لا بأس به، وقبوله كما يعلم من المصنف في الخلاصة وغيرها) قال محمد بن يعقوب الكليني: الوجه في هذين الخبرين: إن المراد به على من يجعل المنزلين منزلا فقصر في الطريق ويتم في المنزل، ونقله الشيخ وحمله عليه، لما رواه عمران بن محمد بن عمران الأشعري عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: الجمال والمكاري إذا جدبهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين، ويتما في المنزل (2) والأقرب عندي حمل الحديثين على أنهما إذا أقاما عشرة أيام تامة قصرا (3) فالذي يفهم من حمله هذا، ومن مواضع أخر من كلامه في كتبه:
إن الضابطة في انقطاع حكم هؤلاء، هو إقامة العشرة بالتفصيل الذي مر على ما قيل، فكيف يحمل ساير الروايات التي أشار بها إليهما (ونحوها في المنتهى) على رواية عبد الله بن سنان المتقدمة مع مخالفة مضمونها لذلك، إلا أن يسقط أولها:
أو يأول. على أن هذا الحمل بعيد، كيف يفهم ذلك من قوله (إذا جد بهما) ولو أمكن ذلك، لأمكن حملها على الخارج عن الاسم أيضا، وحملهما الشارح على قصد المسافة قبل تحقق الكثرة، وهو أيضا بعيد ومناف للأخبار الدالة على وجوب التمام للمكاري مثلا، فيحتاج إلى التأويل، لو صح عدم وجوب التمام في أول السفر مع صدق المكاري، كما ظهر من تعريفه إياه (إنه المعد نفسه لأن يكري دابته لغيره) حتى ما صرح بوقوعه بالفعل، والظاهر أن مراده يفهم من أول كلامه.
والظاهر: حملهما على ما حمل عليه الشيخ، مسبوقا بمحمد بن يعقوب الكليني