____________________
مطلقا، بل نقل الاجماع هو أيضا (1) عن ابن إدريس على اتمام الصلاة، فهو بالحقيقة اجماع على المانعية.
وأيضا يمكن أن يستدل بالأخبار الدالة على وجوب التقصير على المتصيد مطلقا، وإذا لم يكن للهو مثلا مثل رواية عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصيد؟ فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصر، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر (2) الظاهر مراده محل التقصير مع قصد المسافة، لغيرها (3) وظاهرها عموم المتصيد حيث ترك التفصيل، وخرج المتصيد للهو بالاجماع المنقول في المنتهى على ما مر، والأخبار الكثيرة المتقدمة، فيبقى الباقي تحتها، وغيرها مما تقدم من الأخبار:
وبأن الافطار ثابت بالاجماع والأخبار، فكذا قصر الصلاة، لما في صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: هذا واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت (4) وظاهرها العموم العرفي، وإن قيل إن (إذا) للاهمال: قال الشارح: لأن في (إذا) معنى الشرط، فيعم.
وعموم الشرطية بدون سورها، غير ظاهر، وليس للشيخين وابن إدريس دليل واضح على ذلك والاجماع المنقول في مثلها ليس بحجة، والحاصل أنه لا ينبغي النزاع في أن الصيد للقوت أو التجارة أو وجه آخر مباحا، موجب للقصر مطلقا مع الشرايط، بل صيد اللهو أيضا لولا الاجماع المنقول، وبعض الأخبار الدالة على ذلك وعلى تحريم صيد اللهو، وتحريم اللهو، وعدم الخلاف.
وأيضا يمكن أن يستدل بالأخبار الدالة على وجوب التقصير على المتصيد مطلقا، وإذا لم يكن للهو مثلا مثل رواية عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصيد؟ فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصر، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر (2) الظاهر مراده محل التقصير مع قصد المسافة، لغيرها (3) وظاهرها عموم المتصيد حيث ترك التفصيل، وخرج المتصيد للهو بالاجماع المنقول في المنتهى على ما مر، والأخبار الكثيرة المتقدمة، فيبقى الباقي تحتها، وغيرها مما تقدم من الأخبار:
وبأن الافطار ثابت بالاجماع والأخبار، فكذا قصر الصلاة، لما في صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: هذا واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت (4) وظاهرها العموم العرفي، وإن قيل إن (إذا) للاهمال: قال الشارح: لأن في (إذا) معنى الشرط، فيعم.
وعموم الشرطية بدون سورها، غير ظاهر، وليس للشيخين وابن إدريس دليل واضح على ذلك والاجماع المنقول في مثلها ليس بحجة، والحاصل أنه لا ينبغي النزاع في أن الصيد للقوت أو التجارة أو وجه آخر مباحا، موجب للقصر مطلقا مع الشرايط، بل صيد اللهو أيضا لولا الاجماع المنقول، وبعض الأخبار الدالة على ذلك وعلى تحريم صيد اللهو، وتحريم اللهو، وعدم الخلاف.