____________________
سنده معه ارسال واضمار، مع إسماعيل بن مرار المجهول (1) وفي متنه التسوية بين البلد وغيره، واشتراط أكثر من عشرة أيام، وينبغي عشرة، فكان المراد عشرة و الزيادة.
وبالجملة هذه أحسن، لكونها مستندة لما هو المشهور بينهم، من القطع بإقامة العشرة وما يجمع به بين الأخبار المتقدمة. والتي تدل على وجوب القصر عليهم دائما، المحمولة على بعد إقامة العشرة مثل روايتي إسحاق عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن المكارين الذين يكرون الدواب، وقلت يختلفون كل أيام، كلما جائهم شئ اختلفوا؟ فقال: عليهم التقصير إذا سافروا (2) على أن سند إحداهما ليس فيه من فيه شئ إلا إسحاق (3) وهو ممن لا بأس به.
فالقطع (4)، بما هو المشهور، لا بأس به، لما مر، والشهرة، بحيث لا يظهر قول غيره بالصريح، واعمالا لآية التقصير مهما أمكن، وأدلته، ويلزم منه القول بالتعدد، ولا بأس حينئذ بمختار المختلف وغيره، هذا.
ولما كان الدليل أعم، مع الشهرة، فما كان ينبغي الحصر في بلده، وإن أريد بلد يصل إليه، فيحتاج إلى التفصيل بالنية في غير بلده ومطلقا فيه، وذلك لا يستفاد، ويحتاج إلى زيادة التأمل، بسبب انضمام قول الشارح إليه بعده بلا فصل، ومستند ذلك أخبار كثيرة كصحيحة زرارة، ونقل الأخبار المتقدمة في الملاح وغيره، لا الدال على الضابط، فإنه يدل على وجودها في بيان الضابطة أيضا مع الخلو عنها إلا ما
وبالجملة هذه أحسن، لكونها مستندة لما هو المشهور بينهم، من القطع بإقامة العشرة وما يجمع به بين الأخبار المتقدمة. والتي تدل على وجوب القصر عليهم دائما، المحمولة على بعد إقامة العشرة مثل روايتي إسحاق عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن المكارين الذين يكرون الدواب، وقلت يختلفون كل أيام، كلما جائهم شئ اختلفوا؟ فقال: عليهم التقصير إذا سافروا (2) على أن سند إحداهما ليس فيه من فيه شئ إلا إسحاق (3) وهو ممن لا بأس به.
فالقطع (4)، بما هو المشهور، لا بأس به، لما مر، والشهرة، بحيث لا يظهر قول غيره بالصريح، واعمالا لآية التقصير مهما أمكن، وأدلته، ويلزم منه القول بالتعدد، ولا بأس حينئذ بمختار المختلف وغيره، هذا.
ولما كان الدليل أعم، مع الشهرة، فما كان ينبغي الحصر في بلده، وإن أريد بلد يصل إليه، فيحتاج إلى التفصيل بالنية في غير بلده ومطلقا فيه، وذلك لا يستفاد، ويحتاج إلى زيادة التأمل، بسبب انضمام قول الشارح إليه بعده بلا فصل، ومستند ذلك أخبار كثيرة كصحيحة زرارة، ونقل الأخبار المتقدمة في الملاح وغيره، لا الدال على الضابط، فإنه يدل على وجودها في بيان الضابطة أيضا مع الخلو عنها إلا ما