____________________
القصر: من الآية والأخبار، ولأنهم أعرف بالأخبار، والأحكام، لكونهم أقرب إلى المآخذ، ولأنه أقرب إلى الجمع بين الأخبار، الدالة على اعتبارهما، وبين الأخبار الدالة على أنه لا بد من الدخول إلى المنزل والأهل: وبينها، وبين ما روي مرسلا من الاكتفاء بالخروج من المنزل، كما هو مذهب علي بن بابويه فيهما على ما نقل في المختلف: بأن يقال: القرب من الدخول والخروج، يسمى دخولا وخروجا، فيصار إليه للجمع كما قيل.
وجعل العلامتين المتعارضتين، علامة لحكم شرعي، كثير في الشرع، مثل الأشبار والوزن في الكر، وسير يوم وثمانية فراسخ، وفي نزح البئر وغير ذلك.
ولصحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد السفر فيخرج متى يقصر؟ قال: إذا توارى من البيوت (1) وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التقصير؟ قال: إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك (2) كذا رأيتها في التهذيب والاستبصار والمختلف والشرح: وفي المنتهى فيها زيادة (3) ما عرفت موضعها.
لأن الجمع بينهما بالحمل على التخيير، أولى من الحمل على الجمع لما مر.
ولأن الجمع بالتخيير لا يلزم منه شئ إلا ترك مفهوم كل واحدة بمنطوق أخرى: لأنه إذا قصر وقت عدم سماع الأذان مثلا، مع عدم التواري وسئل عن ذلك: يقول لقوله عليه السلام (إذا كنت لا تسمع) ومعلوم تحققه، والأصل عدم شرط آخر، بل الظاهر أيضا ذلك إذ لو كان شئ آخر لزم التأخير عن وقت الحاجة،
وجعل العلامتين المتعارضتين، علامة لحكم شرعي، كثير في الشرع، مثل الأشبار والوزن في الكر، وسير يوم وثمانية فراسخ، وفي نزح البئر وغير ذلك.
ولصحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد السفر فيخرج متى يقصر؟ قال: إذا توارى من البيوت (1) وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التقصير؟ قال: إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك (2) كذا رأيتها في التهذيب والاستبصار والمختلف والشرح: وفي المنتهى فيها زيادة (3) ما عرفت موضعها.
لأن الجمع بينهما بالحمل على التخيير، أولى من الحمل على الجمع لما مر.
ولأن الجمع بالتخيير لا يلزم منه شئ إلا ترك مفهوم كل واحدة بمنطوق أخرى: لأنه إذا قصر وقت عدم سماع الأذان مثلا، مع عدم التواري وسئل عن ذلك: يقول لقوله عليه السلام (إذا كنت لا تسمع) ومعلوم تحققه، والأصل عدم شرط آخر، بل الظاهر أيضا ذلك إذ لو كان شئ آخر لزم التأخير عن وقت الحاجة،