____________________
صاحب الكافي رحمه الله. ولعل الحكمة إنهم، لما خرجوا عن السفر العادي الذي هو بمنزلة الحضر لهم، ودخلوا فيما هو أمر حادث بالنسبة إليهم، وهو سفر سريع، فيكون هو سفرا لهم.
والذي يظهر، أن ليس لهم سند إلا رواية يونس الآتية، ورواية عبد الله بن سنان، وتلك أيضا غير واضحة، فإن أولها ينافي قولهم، وهو صريح وآخرها يدل: على أنه إذا أراد الإقامة عشرة في بلد، يقصر في الطريق إليه قبله، نعم يمكن الحمل على ما قالوه خصوصا ما في الفقيه وبالجملة (في بلد يقصر في الطريق خ): ليست بصريحة، مع التنافي في الجملة، ولا يمكن حذف الأول، مع أن الشيخ وابن براج و ابن حمزة قائلون به في الجملة، وقال الشارح: ومال المحقق إلى العمل بمضمونه، و نقل عن ابن الجنيد القول بالاكتفاء في التقصير بإقامة ما دون خمسة كما دل عليه الخبر، والتأويل بما أوله في المختلف وهو أنه محمول على قصر النافلة في النهار بعيد لا يفهم، مع أن آخر الكلام في الفريضة، وهو مع أوله في شئ واحد. مع عدم ظهور قائل بذلك، وعدم الفرق بين الفريضة والنافلة عندهم في السقوط وعدمه.
وبالجملة ضابط كثرة السفر وجعلها حاصلة في الثالثة كما هو مذهب البعض، أو الثانية كما اختاره في المختلف، والقطع بإقامة عشرة في بلده مطلقا، وفي غيره مع النية مما لا نجد عليه دليلا.
ويفهم من المنتهى حصر التمام في السبعة التي تدل عليها رواية إسماعيل بن أبي زياد، وهو مشعر باعتبار التسمية في حصول التمام ورفعه فتأمل، ويبعد القول:
بأنه يرتفع الحكم (بالخمسة ظ) بالعشرة على التفصيل في المكاري فقط ويقاس عليه غيره أيضا: لاحتمال الرواية لذلك على التأويل، خصوصا ما في التهذيب، فإنه يحتاج إلى التأويل مع القول بجميعها لا القول بالآخر فقط، وحذف الأول، فإنه بعيد جدا (1) وهو لزوم القصر بالنهار والاتمام بالليل وصوم شهر رمضان، على تقدير
والذي يظهر، أن ليس لهم سند إلا رواية يونس الآتية، ورواية عبد الله بن سنان، وتلك أيضا غير واضحة، فإن أولها ينافي قولهم، وهو صريح وآخرها يدل: على أنه إذا أراد الإقامة عشرة في بلد، يقصر في الطريق إليه قبله، نعم يمكن الحمل على ما قالوه خصوصا ما في الفقيه وبالجملة (في بلد يقصر في الطريق خ): ليست بصريحة، مع التنافي في الجملة، ولا يمكن حذف الأول، مع أن الشيخ وابن براج و ابن حمزة قائلون به في الجملة، وقال الشارح: ومال المحقق إلى العمل بمضمونه، و نقل عن ابن الجنيد القول بالاكتفاء في التقصير بإقامة ما دون خمسة كما دل عليه الخبر، والتأويل بما أوله في المختلف وهو أنه محمول على قصر النافلة في النهار بعيد لا يفهم، مع أن آخر الكلام في الفريضة، وهو مع أوله في شئ واحد. مع عدم ظهور قائل بذلك، وعدم الفرق بين الفريضة والنافلة عندهم في السقوط وعدمه.
وبالجملة ضابط كثرة السفر وجعلها حاصلة في الثالثة كما هو مذهب البعض، أو الثانية كما اختاره في المختلف، والقطع بإقامة عشرة في بلده مطلقا، وفي غيره مع النية مما لا نجد عليه دليلا.
ويفهم من المنتهى حصر التمام في السبعة التي تدل عليها رواية إسماعيل بن أبي زياد، وهو مشعر باعتبار التسمية في حصول التمام ورفعه فتأمل، ويبعد القول:
بأنه يرتفع الحكم (بالخمسة ظ) بالعشرة على التفصيل في المكاري فقط ويقاس عليه غيره أيضا: لاحتمال الرواية لذلك على التأويل، خصوصا ما في التهذيب، فإنه يحتاج إلى التأويل مع القول بجميعها لا القول بالآخر فقط، وحذف الأول، فإنه بعيد جدا (1) وهو لزوم القصر بالنهار والاتمام بالليل وصوم شهر رمضان، على تقدير