____________________
يدل على التعميم، وساير كلامهم في بيان أصل المسألة فإنهم يعدون من شروط القصر أن يكون السفر سايغا.
فالتخصيص ببعض المحرمات على ما ذكره الشارح، غير ظاهر الوجه: إذا لا دليل على ذلك، فإنه إن كان العمل بالدليل العقلي فهو عام، والاجماع كذلك، و الشهرة والعبارات، وإن كان بالأخبار مع عدم صحة الأكثر فليس فيها أيضا تخصيص بما ذكره، والتعميم في جميعه، لأنه إن كان النظر إلى ما نص فيها فهو أمور خاصة، وإن كان إلى الظاهر، مثل ما يستفاد من التعليل والإشارة فهو عام، فتأمل، هذا.
واعلم أنه يمكن الفرق بينما مثله الأصحاب وقالوا بعدم الترخص معه وبين ما ألزمهم الشارح به مثل تارك التعلم بالسفر، بأن المراد بالمحرم الذي يوجب القصر، هو المحرم أصالة، بأن يكون النهي من الشارع ورد به صريحا، لا المستلزم له، فإن المحرم فيما ذكره ترك التعلم، لا السفر، بل هو حرام بالاستلزام، وما ورد من الشارع النهي به صريحا.
أو (1) يقال: المراد بالعاصي بالسفر ما يكون السبب هو السفر، ولا شك في وجود هذا المعنى في العبد والزوجة مع عدم الإذن، وكذا في الفار عن الزحف، فإن الفرار كبيرة، ويمكن وجود النهي في تارك العرفة والجمعة أيضا، وخفائه عنا لا يدل على العدم، وإن لم يكن ذلك فيمكن القول بجواز الترخص، على أن في الجمعة اشكالا عرفته في محله، بخلاف تارك التعلم.
أو يقال: إن الفرق بينهما وبين تارك التعلم، إنه هو تاركه وفاعل للمحرم سواء سافر أم لا، وليس السبب هو السفر، بل عزمه مع عدم فعله ذلك، وإن كان ذلك حاصلا مع كونه في السفر أيضا، لأنه السبب.
ولو فرض أن لا سبب له إلا السفر الغير الضروري، يقال بعدم الترخص، و
فالتخصيص ببعض المحرمات على ما ذكره الشارح، غير ظاهر الوجه: إذا لا دليل على ذلك، فإنه إن كان العمل بالدليل العقلي فهو عام، والاجماع كذلك، و الشهرة والعبارات، وإن كان بالأخبار مع عدم صحة الأكثر فليس فيها أيضا تخصيص بما ذكره، والتعميم في جميعه، لأنه إن كان النظر إلى ما نص فيها فهو أمور خاصة، وإن كان إلى الظاهر، مثل ما يستفاد من التعليل والإشارة فهو عام، فتأمل، هذا.
واعلم أنه يمكن الفرق بينما مثله الأصحاب وقالوا بعدم الترخص معه وبين ما ألزمهم الشارح به مثل تارك التعلم بالسفر، بأن المراد بالمحرم الذي يوجب القصر، هو المحرم أصالة، بأن يكون النهي من الشارع ورد به صريحا، لا المستلزم له، فإن المحرم فيما ذكره ترك التعلم، لا السفر، بل هو حرام بالاستلزام، وما ورد من الشارع النهي به صريحا.
أو (1) يقال: المراد بالعاصي بالسفر ما يكون السبب هو السفر، ولا شك في وجود هذا المعنى في العبد والزوجة مع عدم الإذن، وكذا في الفار عن الزحف، فإن الفرار كبيرة، ويمكن وجود النهي في تارك العرفة والجمعة أيضا، وخفائه عنا لا يدل على العدم، وإن لم يكن ذلك فيمكن القول بجواز الترخص، على أن في الجمعة اشكالا عرفته في محله، بخلاف تارك التعلم.
أو يقال: إن الفرق بينهما وبين تارك التعلم، إنه هو تاركه وفاعل للمحرم سواء سافر أم لا، وليس السبب هو السفر، بل عزمه مع عدم فعله ذلك، وإن كان ذلك حاصلا مع كونه في السفر أيضا، لأنه السبب.
ولو فرض أن لا سبب له إلا السفر الغير الضروري، يقال بعدم الترخص، و