____________________
الاتمام مقام القصر، وهي أيضا صريحة في المعارضة.
وصحيحة أبي ولاد الحناط (الثقة) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام، وأتم الصلاة، ثم بدا لي بعد، أن لا أقيم بها، فما ترى لي، أتم أم أقصر؟ قال إن كنت حين دخلت المدينة صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام، فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، وإن كنت حين دخلتها على نيتك في التمام (المقام خ) فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم، فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا وأتم، و إن لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة (1) وعلى تقدير صحة المعارضة يحذف الواحدة ويبقى الباقي سالمة، ولو كان مراد ابن الجنيد الجواز والاستحباب على ما أول روايته الشيخ به فالاحتياط ممكن، وإلا فلا إلا بالجمع، مع أن أول روايته مشعر بعدم الاتمام إلا مع نية إقامة العشرة.
فقد ظهر مما سبق: إن القصد مع العلم العادي بالكون في بلد عشرا، على أي وجه كان، سواء قصد ذلك قبل الوصول أو بعده، أو يكون له شغل يعلم توقفه على ذلك، وغير ذلك موجب للاتمام: وإن عدم ذلك موجب للقصر إلى الثلاثين يوما، أو شهرا.
ويحتمل الاكتفاء بالشهر الهلالي على تقدير الاتفاق، والثلاثين على تقدير عدمه، كما هو الظاهر من الشهر، وكون الحكم كذلك في أمثالها على الظاهر كما سبق وسيأتي، وللعمل بهما، ولوقوعهما في الأخبار الصحيحة والشهر في الأكثر، وهو حقيقة في الهلالي أيضا، وقد لا يتفق، فيكون كل في مادة، وليست المنافاة الحاصلة، بحيث لا يمكن الجمع حتى يحمل المطلق على المقيد، على أنه يحتمل التخيير بينهما.
وصحيحة أبي ولاد الحناط (الثقة) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام، وأتم الصلاة، ثم بدا لي بعد، أن لا أقيم بها، فما ترى لي، أتم أم أقصر؟ قال إن كنت حين دخلت المدينة صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام، فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، وإن كنت حين دخلتها على نيتك في التمام (المقام خ) فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم، فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا وأتم، و إن لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة (1) وعلى تقدير صحة المعارضة يحذف الواحدة ويبقى الباقي سالمة، ولو كان مراد ابن الجنيد الجواز والاستحباب على ما أول روايته الشيخ به فالاحتياط ممكن، وإلا فلا إلا بالجمع، مع أن أول روايته مشعر بعدم الاتمام إلا مع نية إقامة العشرة.
فقد ظهر مما سبق: إن القصد مع العلم العادي بالكون في بلد عشرا، على أي وجه كان، سواء قصد ذلك قبل الوصول أو بعده، أو يكون له شغل يعلم توقفه على ذلك، وغير ذلك موجب للاتمام: وإن عدم ذلك موجب للقصر إلى الثلاثين يوما، أو شهرا.
ويحتمل الاكتفاء بالشهر الهلالي على تقدير الاتفاق، والثلاثين على تقدير عدمه، كما هو الظاهر من الشهر، وكون الحكم كذلك في أمثالها على الظاهر كما سبق وسيأتي، وللعمل بهما، ولوقوعهما في الأخبار الصحيحة والشهر في الأكثر، وهو حقيقة في الهلالي أيضا، وقد لا يتفق، فيكون كل في مادة، وليست المنافاة الحاصلة، بحيث لا يمكن الجمع حتى يحمل المطلق على المقيد، على أنه يحتمل التخيير بينهما.