____________________
ولم أقف له أيضا على دليل إلا ما مر في المحاذاة بين الرجل والمرأة من الخبر الصحيح عن علي بن جعفر سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن إمام كان في صلاة الظهر فقامت امرأة (ئته خ ل) بحياله تصلي معه، وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم؟ وقد كانت صلت الظهر، قال: لا يفسد ذلك على القوم، وتعيد المرأة صلاتها (1) ويمكن فيه التأويلات التي مرت، وتأويل الشيخ أيضا، مع عدم الصراحة، فإنه يحتمل كون سبب الإعادة شيئا آخر وهو المحاذاة بين الرجل والمرأة، والاستحباب أيضا، وقد مرت هذه الصحيحة عن علي بن جعفر مرارا.
والأصل، وعموم أدلة الجماعة أيضا مؤيد للجواز.
وأيضا يمكن ضم صلاة أخرى في الأخيرتين حتى يخلص معه، ولو كانت قضاء أو نافلة، خصوصا مع التقية كما دل عليه قول الصدوق: (وقد روى أنه إن كان خاف الخ). قال في الشرح: الأفضل الانتظار بعد التشهد حتى يسلم مع الإمام، و دليله غير ظاهر.
وكذا دليل قوله: إن الأفضل للإمام الانتظار حتى يفرغ المأموم ويسلم معه، في العكس، وإن المأموم بعد اتمام التشهد مخير بين أن يقوم ويتمم صلاته أو يصبر حتى يسلم الإمام، والصبر أفضل.
ونقل عن السيد: أنه يجب على الإمام بقائه في محله حتى يتمم من ورآه، الظاهر أنه أعم من المقيم مع المسافر وغيره، مثل المسبوق، وما نسب الشارح إليه إلا الأول، وأظنه عاما كما يدل عليه دليله، وهو صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعته يقول: لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته من صلاة (2) بل هي ظاهرة في الأخير، ولا يخفى عدم دلالتها على الوجوب، بل
والأصل، وعموم أدلة الجماعة أيضا مؤيد للجواز.
وأيضا يمكن ضم صلاة أخرى في الأخيرتين حتى يخلص معه، ولو كانت قضاء أو نافلة، خصوصا مع التقية كما دل عليه قول الصدوق: (وقد روى أنه إن كان خاف الخ). قال في الشرح: الأفضل الانتظار بعد التشهد حتى يسلم مع الإمام، و دليله غير ظاهر.
وكذا دليل قوله: إن الأفضل للإمام الانتظار حتى يفرغ المأموم ويسلم معه، في العكس، وإن المأموم بعد اتمام التشهد مخير بين أن يقوم ويتمم صلاته أو يصبر حتى يسلم الإمام، والصبر أفضل.
ونقل عن السيد: أنه يجب على الإمام بقائه في محله حتى يتمم من ورآه، الظاهر أنه أعم من المقيم مع المسافر وغيره، مثل المسبوق، وما نسب الشارح إليه إلا الأول، وأظنه عاما كما يدل عليه دليله، وهو صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعته يقول: لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته من صلاة (2) بل هي ظاهرة في الأخير، ولا يخفى عدم دلالتها على الوجوب، بل